كان ذلك المرجّح بنفسه منضبطا ، ولكنّ الفرض مستبعد بل مستحيل ، مع أنّ اللازم على هذا أن لا يعمل بكلّ مظنون الحجّية ، بل بما ظنّ حجّيته بظنّ قد ظنّ حجّيته ، لأنّه أبعد من مخالفة الواقع وبدله بناء على التقرير المتقدّم.
______________________________________________________
مظنون الحجّية (كان ذلك المرجّح) وهو الظّنّ المظنون الاعتبار (بنفسه منضبطا).
هذا (ولكن) فيه أوّلا : ان (الفرض مستبعد) لأنّه يستبعد التساوي من حيث القوة والضعف في كل الظنون المتعارضة (بل مستحيل) عادة.
وفيه ثانيا : (مع انّ اللازم على هذا) أي : على ترجيح الظّنّ المظنون الاعتبار على الظّن الّذي ليس بمظنون الاعتبار (أن لا يعمل بكلّ مظنون الحجّية ، بل بما ظنّ حجيته بظنّ قد ظنّ حجيته).
مثلا : ظنّ بصلاة الجمعة ، عن الخبر المظنون حجّية ذلك الخبر ، وانّما ظنّ حجّية الخبر ، لأنّ الاجماع ـ مثلا ـ قام على حجّية الخبر ، فهناك ثلاثة ظنون ، فيكون ما له ثلاث ظنون أقوى ممّا له ظنّان ، كما إنّ ما له ظنّان أقوى ممّا له ظنّ واحد.
وإنّما يقدّم ذو الثلاثة ظنون (لأنّه أبعد من مخالفة الواقع ، وبدله) أي : من مخالفة بدل الواقع ، على ما تقدّم : من انّ ما يحتمل أن يكون واقعا ، وإذا لم يكن واقع كان بدل الواقع ، أقرب ممّا يكون واقعا ، وإذا لم يكن واقع كان مخالفا للواقع ، وذلك (بناء على التقرير المتقدّم) من ان مظنون الحجّية أولى من غيره.
والحاصل : انّه أوّلا : قد يكون ذو الظنّ الواحد أقوى ، فليس الاعتبار بذي الظنين مطلقا.
وثانيا : انّ اللازم من المرجح الثالث أن يؤخذ بذي الثلاثة ظنون في قبال ذي الظنين ، لا أن يؤخذ بذي الظنين إطلاقا حتى يتساوى ذو الظنين وذو الثلاثة ظنون.