لعدم حصول الظّن له منها بالحكم.
______________________________________________________
الظهور ، وحجية الشاهد ـ على الشرائط المقررة في الفقه ـ.
وانّما يطرح الخائض في المطالب العقلية والامارات ، (لعدم حصول الظن له) اي لمن انس ذهنه بالامور العقلية (منها) اي من الامارات (بالحكم) الشرعي الواصل اليه ، واذا لم يظن لا يأخذ بالحكم.
والحاصل : ان الاعتماد مطلقا على العقليات افراط ، وعدم الاعتماد اطلاقا تفريط ، والاوسط هو طريقة فقهائنا العظام قدسسره من الشيخ الى الشيخ ، ومن السيّد الى السيّد ، اي من شيخ الطائفة الى الشيخ المرتضى ، ومن السيّد المرتضى الى السيّد صاحب العروة.
ولا يخفى : انه قد ابتلي بهذا الخوض المتجددون الذين انس ذهنهم بالقوانين الغربية ، ففي باب الطهارة يرون : ان كل معتصم مطهر ، وفي باب الصلاة : انه لذكر الله واستدلوا لذلك بقوله سبحانه : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)(١).
فقالوا ، اذا ذكر الانسان الله سبحانه كفى عن الصلاة ، وفي باب الصوم انه للتقوى ، فاذا كان متقيا فلا حاجة اليه ، وفي باب الحج انه كما قال الله تعالى :
(لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ)(٢).
فاذا كان بناء مؤسسة خيرية انفع كفى عن الحج ، وفي باب الخمس والزكاة انهما من جهة ادارة الامور ، فاذا امكنت الادارة بواسطة سائر الضرائب صح جعلها عوضهما ، واستدلوا له بقوله سبحانه : (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ)(٣).
وفي باب الزواج بالاربع ، انه كان من جهة كثرة النساء في اوّل الاسلام ، فحيث
__________________
(١) ـ سورة طه : الآية ١٤.
(٢) ـ سورة الحج : الآية ٢٨.
(٣) ـ سورة الحشر : الآية ٧.