الصفحه ٣٧٦ : في هذه لا فرق بينهما.
قوله
: بل هو هو لأنّ مرجعه الخ (١).
فيه منع ظاهر ،
لأنّ الشك في وجود الشي
الصفحه ٣٨٠ : الحظر وأنه لا يستفاد منه أزيد من جواز المضي في مقابل وجوب التدارك ، لأنّ
الأصل عدم الاتيان بالمشكوك
الصفحه ٤٤٨ :
من التساقط
والتخيير العقلي أو الشرعي أو الترجيح العقلي أو التعبّدي.
ثم لا يخفى أنّ
الجمع لا
الصفحه ٤٧١ :
من غير محل المعارضة أو يحكم بسقوطه في تمام مدلوله حتى بالنسبة إلى ما لا معارض
له سواء كان ذلك مدلولا
الصفحه ٤٩٤ :
يعمل لم يأخذ
بالخبر والتخيير الأوّلي باق لا محالة.
قوله
: لما عن النهاية من أنه ليس في العقل
الصفحه ٥١١ : خارج عن مدلول اللفظ لا الحكم
بأنه الموضوع له بخصوصه فتدبّر.
تنبيهان ، الأول :
أنّ حكم التخيير بل
الصفحه ٥٢٥ : ، ولذا استدل الأخباريون بالخبر على وجوب
الاحتياط فيما شك في أصل التكليف ، وحينئذ لا يكون في الرواية شاهد
الصفحه ٥٢٦ :
قوله
: مع أنه لا محصّل للحكم بصدور الخبرين الخ (١).
لا مانع من الحكم
بصدور الخبرين سيّما في ضمن
الصفحه ٥٣٥ : فيرجع إلى المرجحات السندية ويطرح إمّا العام وإمّا
أحد الخاصين ، ففيما نحن فيه أيضا مجموع لا تكرم فسّاق
الصفحه ٥٤٦ : المخالفة في تلك الأخبار يراد بها المخالفة على وجه
التباين وكون الخبر مخالفا لنصّ الكتاب لا ظاهره.
ودعوى
الصفحه ٥٤٩ : والاطلاق ممّا لا إشكال فيه بل مرجعه حقيقة إلى الترجيح
بموافقة العموم والاطلاق. وأعجب من ذلك كلّه أنه علّل
الصفحه ٢٤ : بوجود الموضوع داخلا في
المسائل لا المبادئ.
قوله
: ولعلّه موافق لتعريف الاصول بأنّه العلم بالقواعد
الصفحه ٣١ : محكوم بالطهارة
للمقلّد ، ومعنى قوله (عليهالسلام):
«الناس في سعة ما لا يعلمون» أنّ الناس في سعة ما لا
الصفحه ٤٢ : الاستصحاب وشمله خطابه ، وتنجّز حكمه قطعا
، فصار محدثا في الظاهر لا يجوز له الدخول في الصلاة ، وغفلته بعد ذلك
الصفحه ٤٣ :
ويقدح فيه الغفلة
فلا وجه لاعتبار العلم بالحكم في ثبوت الحكم ، لما عرفت من أنّه لا يتوقّف ثبوت