الصفحه ١٠٥ :
مجاز كذلك تعلقه بمشكوك الوجود ، وحينئذ نقول لا فرق بين أن يكون مشكوكا باعتبار
الشك في المقتضي أو
الصفحه ١٠٩ :
بيقين آخر». ويمكن أن يراد نقض المشكوك فيه باليقين بالخلاف ويكون محصّل المعنى لا
ترفع اليد عن الطهارة
الصفحه ١٢٤ : حجيته من باب التعبّد لا يلزم منها ترجيح بيّنة النفي
لأنه أصل لا يصلح أن يعاضد الأمارة ، وهذا جواب ثالث
الصفحه ١٢٩ :
بجميع الأحكام المستصحبة المتيقنة في السابق فإنّ بقاءها وعدم بقائها تابع لواقعها
لا يمكن إيجاب إبقائها لو
الصفحه ١٥١ :
صح لك أن تقول
إنّا لا نجد سوى التكليف صح لنا أن نعارضك ونقول لا نرى إلّا الوضع في جميع
الأحكام
الصفحه ١٩٠ : النقض لا يستقيم الخ (١).
لأنّ اليقين بحصول
الغاية لا يعارض الدليل الدالّ على الحكم المغيّى ، إذ لا
الصفحه ١٩١ : بالإجماع وضميمة قاعدة الاشتغال وهو ظاهر.
قوله
: وفي مثل هذا المقام لا يجري أصالة البراءة ولا أدلّتها الخ
الصفحه ٢١٣ :
بدون إحراز الشرط
مع قطع النظر عن استصحاب عدم الطهارة.
ثم لا يخفى أنه لا
فرق بين أن يكون حكم
الصفحه ٢٣٣ :
إذا عرفت ذلك
فنقول : إنّ كلام المتن لا بدّ وأن يحمل على الفرض الثالث فإنه الذي ينبغي القطع
بعدم
الصفحه ٣١٢ :
مانع من أن تستصحب
الأحكام المزبورة حتى يعلم نسخها ، نعم ليس للكتابي أن يلزمنا بذلك لأنّا لا نشك
الصفحه ٣٣٢ : قيامه وهو زيد ، والشك
هاهنا في قيامه لا قيام غيره ، إلى أن قال ولعمري اعتبار بقاء الموضوع بهذا المعنى
الصفحه ٣٣٤ : ، نعم
استصحاب عدالة زيد بهذا المعنى مع الشك في وجود زيد لا ينفع غالبا فيما يتعلق
بالأحكام الشرعية ، لأنّ
الصفحه ٣٣٥ :
الأقدام.
قوله
: فالذي يراد استصحابه هو عدالته على تقدير الحياة (١).
لا شك أنّ عدالة
زيد على تقدير
الصفحه ٣٣٦ :
استصحاب الموضوع
مغن عن استصحاب الحكم ورافع للشك عنه ، إذ لا معنى لاستصحابه إلّا ترتيب الآثار
الصفحه ٣٦١ :
مقابل الأصل ولو
كان ذلك الظن من غير جهة الأذكرية حين العمل فله وجه ، إلّا أنه لا أظن أحدا يلتزم