الصفحه ٣٧٩ : ء الصلاة لا تنافي عموم الجواب ،
وكذا خصوصية صدر رواية إسماعيل بن جابر لا تنافي عموم ذيلها ، وقد مر بعض
الصفحه ٣٩٠ :
على حدة. ثم لا يخفى أنّ كلام صاحب المدارك ناظر إلى المقام الثاني ، وقد جعله في
المتن مقابلا لقول
الصفحه ٣٩٣ : .
إذا عرفت ذلك
فنقول : إن قلنا بأنّ حمل الرجوع على الصحة لا يثبت بطلان البيع لكونه من الأصل
المثبت يبقى
الصفحه ٤٥٢ :
، وورد أيضا لا تكرم العلماء في جواب السؤال عن فسّاق العلماء فإنه نص في حرمة
إكرام فسّاق العلماء ظاهر في
الصفحه ٤٩٦ :
أبدا ، إذ لا يحصل
للمأخوذ بعد الأخذ مزية على الاخرى حتى يتعيّن عليه الأخذ به (١).
قوله
: نعم لو
الصفحه ٥٢٢ :
قوله
: فأوّل المرجحات الخبرية هي الشهرة بين الأصحاب (١).
لا يخفى أنه بناء
على التعدّي عن
الصفحه ٩ :
بحكم العقل ، وإن
كانت من باب التعبّد بأخبار لا تنقض يصحّ أن يقال إنّه دليل شرعي أي معتبر بحكم
الصفحه ٣٦ : عرفت من منع ما يقتضي
الظنّ نوعا ، لأنّ ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم على ما يأتي بيانه ، ولو
سلّم
الصفحه ٤٦ : به عنه أنّه مشتمل
على معظم مصالح المأمور به ، وبعد إدراكه بفعل الصلاة الناقصة لا يبقى محلّ لإدراك
الصفحه ٥٣ :
قد يكون المستصحب
ممّا دلّ دليل على أنّ طريق ثبوته منحصر في العلم دون غيره وقد لا يكون كذلك ، ولا
الصفحه ٨٢ : الثوب إلى ما بعد الصلاة لا يثبت وقوع الصلاة مقرونة
بالطهارة إلّا بالملازمة العقلية ، وقد عرفت الجواب عن
الصفحه ٨٧ : نحن فيه فإنّ صحّة الصلاة في فرض الرواية مترتّبة على
عدم إصابة القذر حال الصلاة لا على حدوث النجاسة
الصفحه ٩٣ : مشكوكا فيه في الزمان اللاحق ، فلا بدّ من كون الزمان
ملحوظا فيه وإلّا انطبق على قاعدة اليقين لا الاستصحاب
الصفحه ٩٥ : إنّهما معنيان متباينان لا جامع بين الخصوصيتين ، بل
الجامع المعرّى عن الخصوصيتين ، غاية الأمر أن يقال إنّ
الصفحه ١٠١ :
مصباح الشريعة عن
الصادق (عليهالسلام) «لا يدفع اليقين بالشكّ» (١) ومنها ما عن الفقه الرضوي