الصفحه ٤١٥ : حكومة أحدهما على الآخر في هذه الصورة ، وعليه لا مانع من الترجيح فتأمل.
قوله
: وقد تقدم نظير ذلك في
الصفحه ٤٦٦ :
وهو مطلق اللزوم
والحتمية لكن إرادة هذا المعنى خلاف الظاهر.
ثم لا يخفى أنه إن
دل دليل حجية
الصفحه ٤٧٢ :
الافتراق بل دلالتان مطابقيتان ولو على نحو المجاز.
قلت : الممتنع
ثبوت الالتزام بدون المطابقة لا وجوب العمل
الصفحه ٥٣٩ : من اللفظ عرفا ، وتبعه بعض مشايخنا المعاصرين وأغرب حيث قال : إنّ
التورية لا تخرج الكلام عن الكذب إلّا
الصفحه ٧ : حكم شرعي ظاهري.
ولا يخفى أنّه لا
يصحّ على هذا المعنى أن يعدّ الاستصحاب من أدلّة الأحكام ، وكذا لا
الصفحه ٤١ :
العمل بأحد
الوجهين المذكورين لا يخلو ثانيهما عن بعد فليتأمّل.
وما أبعد بين ما
ذكر وبين ما
الصفحه ٧٤ : الواو. ثمّ إنّ حمل قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» على أنّه
توطئة للجزاء لا ينافي فهم العلّية منه.
قوله
الصفحه ١١٤ : للظن بالحكم ، فالعموم جزء المقتضي لا تمامه.
وفيه : مع أنّه
خلاف ظاهر العبارة باعتبار ذيلها ، ما مر في
الصفحه ١٣٨ : أن لم يكن
لمصلحة أو لا لها على القولين ، ويتبعه وجوب الصلاة عند الدلوك لا محالة ، فالمثبت
للحكم
الصفحه ١٥٨ : البراءة وأوائل الاستصحاب ونشير إليه
هاهنا أيضا إجمالا فنقول : إنّا لا ننكر الصحة والفساد العقليين بمعنى
الصفحه ١٦٢ :
لا يمكن للمكلّف
أن يأتي بالامساك ويقول إنه امساك نهاري ، لكن هذا المبنى ضعيف أعني إرجاع جميع
الصفحه ٢٣٢ : انقضائه ، ففي هذه الصورة أيضا لا مانع من جريان استصحاب
بقاء ذلك المقيد حال الشك كالصورة الاولى بعينها
الصفحه ٢٧٢ :
قوله
: الأمر السادس قد عرفت أنّ معنى عدم نقض اليقين الخ (١).
قد عرفت سابقا أنه
لا حاجة إلى جعل
الصفحه ٣٣٠ :
قوله
: فظاهر كلماتهم أنه لا يقدح فيه وجود الأمارة غير المعتبرة (١).
فيه : أنّا وإن لم
يحصل لنا
الصفحه ٣٤٧ : الشك في قوله (عليهالسلام) «لا تنقض اليقين بالشك» هو دليل الحكم على خلاف اليقين لا
نفس متعلق اليقين