الحكم في الاستمرار وإحراز الاستعداد بظاهر الدليل.
قوله : أمّا أوّلا : فلأنّ نسخ أكثر النبوّات لا يستلزم تحديدها (١).
وفيه : أنه بعد ما علمنا بنسخ أكثر النبوّات لا يبقى الظن باستمرار النبوّة المشكوكة البقاء وإن كان ظاهر أدلتها طرّا الاستمرار من الأول قبل النسخ ، وأيضا مجرّد دعوى الخصم ظهور أدلة النبوّات في الاستمرار لا يقبل منه من دون بيّنة ، فلم يحرز الاستعداد حتى يجري الاستصحاب على مذاق المحقق.
قوله : وأمّا ثانيا : فلأنّ غلبة التحديد في النبوّات غير مجدية (٢).
وفيه : أنّ غلبة التحديد مجدية في مقصود المحقق وهو منع إحراز استعداد البقاء في نبوّة يراد استصحابه لعدم إحراز غلبة الاستمرار ، وأيضا حصر مورد قاعدة الحمل على الأغلب فيما كان هناك أصناف ثلاثة غالب ونادر ومشكوك ممنوع بل مناطه وهو رجحان الظن في جانب الغالب يجري فيما كان هنا صنفان غالب ونادر ويشك في فرد أنه عين الفرد النادر أو من الأفراد الغالبة فلا ريب أنه يظن أنه من الغالب.
قوله : وأجاب بأنّ إطلاق الأحكام مع اقترانها ببشارة مجيء نبيّنا (صلىاللهعليهوآله) لا ينفعهم (٣).
كان المناسب أن يجيب بأنّ أحكام شرع النبي المفروض تابعة لنبوّته في النسخ والبقاء ، واستعداد بقائها تابع لاستعداد بقاء النبوّة ، فإن لم يحرز استعداد بقاء النبوّة كما هو المفروض لم يحرز استعداد بقاء ما يتبعه أيضا.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٦٥.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٦٥.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٢٦٦.