نحن فيه لو علم بوجوب الجلوس من الصبح إلى الزوال فإن شك في دخول الوقت من أوّله أو خروج الوقت من آخره يجب الجلوس في الزمان المشكوك أيضا تحصيلا للموافقة القطعية الممكنة ، ولو فرض أنه ترك الجلوس في الزمان المشكوك من الأول يجب عليه الجلوس في الزمان الباقي إلى الزوال تحصيلا للموافقة الاحتمالية وتحرّزا عن المخالفة القطعية ، وهذا واضح مسلّم عند الماتن ، وهكذا لو علم بحرمة الجلوس من الصبح إلى الزوال لو شك في بعض الوقت من أوّله أو آخره يجب عليه أوّلا تحصيل العلم بالموافقة القطعية بأن يترك الجلوس في الزمان المشكوك منضما إلى الباقي وإن لم يمكنه فلا أقل عن أن يتحرّز عن المخالفة القطعية.
مثلا لو كان الشك في أوّل الوقت وجلس في الزمان المشكوك يجب عليه ترك الجلوس في مجموع الزمان الباقي تحصيلا للموافقة القطعية وتحرزا عن المخالفة القطعية ، وإن لم يجلس يجب عليه أيضا ترك الجلوس في الزمان الباقي فإنه إن جلس فيه وإن لم يحصل به القطع بالمخالفة لاحتمال أن يكون الزمان المشكوك داخلا في الحد واقعا ، ولا يتحقق المخالفة بالجلوس في الزمان الباقي لفرض ترك الجلوس في بعض الوقت من أوّله ، لكنه لما احتمل كون الزمان الباقي تمام الوقت وأن يكون الجلوس فيه محققا للحرام كان تركه لازما تحصيلا للموافقة القطعية لإمكانها.
ولو كان الشك في آخر الوقت فإن لم يجلس من أول الوقت إلى ذلك الحين فلا إشكال لحصول الموافقة القطعية قبل ذلك ، جلس في هذا الزمان المشكوك أو لم يجلس ، وإن جلس من أول الوقت إلى هنا فيحتمل حصول المخالفة حينئذ وكون الجلوس في الزمان المشكوك مباحا ، ويحتمل عدم حصول المخالفة بعد وكون الجلوس في الزمان المشكوك محققا لوجود الحرام بضميمة الجلوس