البحث في دراسات في الأصول
٤٩٤/١ الصفحه ٤٠٥ :
ميتة ، ومعلوم أنّ
حرمة أكل كلّ ميتة لا يستلزم النجاسة ، فإنّ السمكة إذا ماتت في الماء ولم تحقّق
الصفحه ٣٠٤ :
العنوانان وجودا ،
فحرمة الإخلال بالنظام وقبحه لا توجب حرمة الاحتياط وقبحه وإن كان يتّحد معه
وجودا
الصفحه ٣٢٥ : : «رفع ما لا يعلمون» (٢) ، والرفع فرع إمكان الوضع ، وفي المقام لا يمكن وضع الوجوب
والحرمة كليهما ، لا على
الصفحه ٤٣ : الفعل المتجرّى به بما هو مقطوع الحرمة لا يكون اختياريّا ، فإنّ القاطع لا
يقصده إلّا بما قطع أنّه عليه من
الصفحه ٣١٧ :
فصل
في دوران التكليف بين الوجوب والحرمة
لا يخفى أنّ دوران
التكليف بين الوجوب والحرمة ـ بأن
الصفحه ٢٦٠ : للمفسدة الداعية إلى تشريع الحرمة.
لا يقال : عدم
اقتضائيّته إنّما هي من حيث ذاته ، وذلك لا ينافي
الصفحه ٨ : خمريّته فهو حرام
؛ إذ الخمر موضوع للحرمة ، لا مظنون الخمريّة ولا مقطوع الخمريّة ، وليس لنا دليل
على جعل
الصفحه ٢٧٨ : ، فيكون قولا عن علم ؛ إذ لا شكّ في حرمة التشريع عند أحد ، فكما أنّ
الأخباري لا يقول بوجوب الاحتياط إلّا عن
الصفحه ٣٢٧ :
لا الإباحة ،
فإنّه لم يرد في شيء منها الحكم بإباحة مشكوك الحرمة أصلا ، فالإباحة حكم من
الأحكام
الصفحه ٢٦٤ : إلّا بقاء (١).
وفيه : أنّ عدم
الحرمة إلّا بعد ورود النهي لا يستلزم عدم حصول الشكّ في الحليّة والحرمة
الصفحه ٣٠ :
حرمته ادّعاء
الإجماع ، والقول بأنّه وإن لم ينعقد على حرمة عنوان التجرّي ولكن انعقد في موارد
لا
الصفحه ٢٧١ : الحمير لا يدرى بأنّه محكوم بالحلّية أو الحرمة ، ومنشأ الاشتباه فيه هو
وجود القسمين المعلومين ، فيقال
الصفحه ٢٨٧ :
لم يكن القطع في
البين.
الأمر الثاني :
أنّ صدق الكبرى والقاعدة لا يتوقّف على وجود صغرى لها ، فإنّ
الصفحه ٤٠٤ : إلى ضعف سندها لا بدّ من ملاحظة أمرين فيها :
الأوّل : أنّ حمل
الحرمة في قوله : «إنّ الله حرّم الميتة
الصفحه ٣٢٨ : ء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام» عبارة عن أصالة
الحلّيّة ، ومجراها الشكّ في الحرمة والحلّيّة ، فهي كما لا