البحث في دراسات في الأصول
٤٩٤/١٦ الصفحه ٣٨ : الحقيقيّة التي
تشمل نفسها ؛ إذ لا شكّ في كون معلوم الحرمة من المحرّمات الواقعيّة ، ففي كلّ
مورد صدق عنوان
الصفحه ١٣٢ : ء الاستصحاب فيها
وجودا وعدما ، فإنّ استصحاب عدم الحجّية كاستصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة ، فكما
أنّه لا يتوقّف
الصفحه ١٣٠ : يعلم.
وأمّا الإجماع فقد
ادّعاه الوحيد البهبهاني قدسسره في بعض رسائله من أنّ حرمة العمل بما لا يعلم
الصفحه ٣٩٧ : واتّفق
مصادفته للمحرّم الواقعي تصحّ عقوبته عليه ، كما لا يخفى.
كلام المحقّق
النائيني رحمهالله في ضابط
الصفحه ٢٧٩ : عملا لاحتمال الحرمة بخلاف الاصولي حيث إنّه يرتكب الشبهة
عملا ، ولا مجال للسؤال عن ترك المباح فضلا عن
الصفحه ١٣٣ :
الطهارة.
ولا يخفى أنّ ما
نحن فيه من قبيل القسم الأخير ، فإنّ حرمة التعبّد كما هي أثر للشكّ في الحجّية
الصفحه ٣٣٠ : بالوجوب أو الحرمة أصلا ؛ لما مرّ في أصالة
الإباحة من إمكان الجمع بينهما كالجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
الصفحه ٣٣٧ :
دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التعبّديّات
قد عرفت أنّ دوران
الأمر بين الوجوب والحرمة
الصفحه ٩٤ : الصلاة والنهي بعنوان الغصب ، والحكم المترتّب على عنوان لا يتعدّى إلى
العنوان الآخر حتّى يصير الموضوع
الصفحه ٣٧ : مستلزما لزوال هذه العناوين ، مثل: عنوان
النسيان والتجرّي ونحو ذلك ، وقد لا يكون كذلك ، مثل : عنوان العلم
الصفحه ٩٨ : هنا لا يكون في مقابل الحرمة ، بل يكون بمعنى كفايته
وعدمها في مقام الامتثال ، فعلى هذا لا يوجب قصد
الصفحه ٢٧٤ :
الحرمة ـ مثلا ـ ما
لم تقم عليه حجّة منجّزة له ، وحيث إنّ موضوع الاستحقاق بالآخرة هو الظلم على
الصفحه ٣٥٧ :
بحسب الواقع لا
يلازم التلازم بحسب الظاهر (١). انتهى.
والجواب عنه :
أوّلا بالنقض بما إذا علم بجنس
الصفحه ٤٠٢ : بمحرّمة ؛ لعدم القدرة عليها ، ووجوب الموافقة
القطعيّة فرع حرمة المخالفة ، فإذا فرض عدمها لا تكون الموافقة
الصفحه ١٧٢ : ؛ لعدم نصّها في الحرمة ، بل لها ظهور فيها
، والظاهر يفيد الظنّ لا القطع ، ودليل حجّية هذا الظنّ ما يدلّ