ومنها : ذكر جملة «الوظيفة العمليّة» فيه ، كما ذكرها المحقّق الخراساني قدسسره لإدخال مثل الظنّ على الحكومة.
وذكر الإمام ـ دام ظلّه ـ في آخر كلامه نكتة وهي : أنّ المسائل المتداخلة بين هذا العلم وغيره من مباحث الألفاظ ، مثل : ما يبحث فيه عن الأوضاع اللّغوية ـ كدلالة طبيعة الأمر على الوجوب والنهي على الحرمة و... ـ يمكن إدخالها فيه وتمييزها عن مسائل سائر العلوم بكونها آلة محضة ، فالاصولي يبحث عنها بعنوان الآليّة والوقوع في كبرى الاستنتاج وغيره بعنوان الاستقلاليّة أو جهات أخر ، ويمكن الالتزام بخروجها عنه ، وإنّما يبحث الاصولي عنها لكونها كثيرة الدوران في الفقه ، ولذا لم يقنع بالبحث عنها في مباحث الفقه ، والأمر سهل.
أقول : هذا التعريف مع أنّه من أجود التعاريف من حيث الجامعيّة والمانعيّة ، ولكن يرد عليه بعض الإشكالات :
منها : عدم شموله لقاعدة الحلّيّة والطهارة ، كما أشار إلى دفعه بقوله : «وأمّا خروج بعض الاصول العمليّة فلا غرو فيه على فرضه» ولكن لازم هذا الدفع خروج البراءة الشرعيّة من مسائل علم الاصول ، ولزوم التفكيك بينها وبين البراءة العقليّة ، والالتزام به مشكل جدّا.
ومنها : ما أورده المحقّق الأصفهاني قدسسره (١) على صاحب الكفاية ، وهو : أنّ لازم أخذ هذين الخصوصيّتين في التعريف ترتّب الغرضين على علم الاصول ، فإنّ الواحد لا يصدر إلّا من الواحد ، ولا يؤثّر المؤثّران في أثر واحد.
ولكن هذا الإشكال لا يرد عليه ؛ لأنّه قائل بأنّ التأثير والتأثّر منوط
__________________
(١) نهاية الدراية ١ : ٤٢.