الصفحه ٧٠٠ : ، ويحتمل عدمه.
ويعرف الحال فيه من التأمّل فيما قرّرناه.
ثمّ إنّه يجري
جميع ما ذكرناه فيما إذا أمر بنهي
الصفحه ٣٨ : بملاحظة التعليق كما لا يخفى عند التأمّل في
الاستعمالات.
وكيف كان :
فدلالته على التكرار ممّا لا مجال
الصفحه ٢٠٠ : منهما للأوّل في الوجود أو أنّه ليس الحاصل هناك
إلّا الأمر بالشيء لا غير.
ثمّ إنّه لا تأمّل
في وقوع
الصفحه ٢٥٩ : من اجتماعه مع الحرام ، كما
يظهر ذلك من ملاحظة مثال الحجّ. وهذا الوجه عند التأمّل وإن كان ضعيفا جدّا
الصفحه ٣٥٨ : بقضائه به في الحكم بالخروج أيضا ، وفيه تأمّل وإن
لم يخل عن قرب.
ثانيها : أنّه لا إشكال في حصول العصيان
الصفحه ٣٩٩ : رأسا ، وأمّا لو حكم أحدهما بنفي الوجوب رأسا والآخر
بوجوبه عليه فلا تأمّل في عدم سقوطه عمّن يعتقد
الصفحه ٦١٨ : حقيقيّا وتكليفيّا بذلك الفعل تمّ القول بجواز
الأمر بالشيء مع علم الآمر بانتفاء شرطه من غير مجال للتأمّل
الصفحه ٦٥٣ :
وأنت بعد التأمّل
فيما ذكر تعرف ضعف جميع ذلك فلا حاجة إلى التطويل.
قوله
: (والجواب المنع من وجود
الصفحه ٣٥ :
عليه من دون دلالة الكلام عليه ، وفيه تأمّل يظهر من ملاحظة ما قدّمناه في بيان
ثمرة الأقوال.
الصفحه ٤٥ : ، ويتبعه لزوم الفور حسب ما قرّرناه. وفيه تأمّل سيظهر الوجه
فيه.
وقد يقال : إنّه
كما يقول القائل المذكور
الصفحه ٥١ : الظنّ بأداء الواجب معه. وفيه أيضا تأمّل.
والثمرة بين القول
بالتراخي والقول بالوقف على مذهب أهل
الصفحه ٦٧ : والمبادرة بما ذكر تأمّل.
قوله
: (كلّ مخبر كالقائل).
ظاهر الاستدلال هو
التمسّك بالاستقراء ، فإنّ سائر
الصفحه ٧٦ : الكلام.
وأنت بعد التأمّل
فيما ذكرنا تعرف اندفاع ما أورده المصنّف عليه من قلّة الجدوى ، فإنّ مقصود
الصفحه ٨٢ : بالمغايرة للمعنى
المعروف في كتب الأصول المشهورة لهذا الأصل. وما اختاره السيّد فيه محلّ تأمّل ،
وليس التعرّض
الصفحه ٨٣ : الشرعيّ يظهر بالتأمّل.
وعن الثاني : منع كون الذمّ على ترك
المقدّمة ، وإنّما هو على ترك الفعل المأمور به