الصفحه ١٩٩ : : بفساد ما بنوا عليه من الثمرة بعد التأمّل حسب ما
يأتي بيانه إن شاء الله.
فتلخّص ممّا
قرّرنا أنّ النزاع
الصفحه ٢٠٧ :
وفيه أيضا تأمّل
وقد مرّ الكلام في نظيره ويمكن أن يقال : إنّ البحث في المقام لا يدور مدار لفظ
الأمر
الصفحه ٢٠٩ : عند التأمّل الصحيح خلافه.
والحاصل : أنّ ما
ينتزع منه المفهوم المذكور حاصل في حقيقة الوجوب ، فالمنع
الصفحه ٢٢٩ :
خامسها : أنّ حجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إنّما ينهض دليلا على الوجوب
عند التأمّل
الصفحه ٢٣٩ : إنّما يكون بالوجوب
والامتناع ، نظرا إلى الدواعي القائمة عليه في نظر الفاعل من أوّل الأمر أو بعد
التأمّل
الصفحه ٢٤٦ : القول بوجوب المقدّمة لا تأمّل في وجوب السعي في دفع الدواعي الباعثة على
اختيار المعصية مع تمكّن المكلّف
الصفحه ٢٥٣ : تأمّل ، بل لا يبعد إدراجها في السبب بمعنى الجزء الأخير
للعلّة التّامّة ، أو بمعنى المقتضي للفعل بحسب
الصفحه ٢٦١ : وإن لم يكن مخصوصا بالمقدّمة عند
التأمّل حسب ما قرّرناه ، إلّا أنّه لا يساعده عبارة المصنّف حسبما مرّ
الصفحه ٢٦٦ : الموصلة إلى ذيها دون غيرها ، بل مفاد
المقدّمة عند التأمّل هو خصوص الموصلة إليه دون غيرها ، حسبما مرّ بيانه
الصفحه ٢٦٩ : التأمّل في تفرّع الثمرة
المذكورة على كلّ من الوجهين.
أمّا الأوّل فبما
مرّت الإشارة إليه من : أنّا لو
الصفحه ٢٩٥ : وتبرّي الفريقين منه. وقد حكاه العضدي عن بعض المعتزلة.
وأنت بعد التأمّل
في جميع ما ذكرنا تعرف أنّ
الصفحه ٣٠٣ :
الشرعيّة فإنّها
معرّفات ، وفيه تأمّل. وممّا قرّرنا يظهر الجواب عن الوجوه الأخر فلا حاجة إلى
الصفحه ٣١٢ :
متوقّفة على قيام الدليل عليه ، ففي الحقيقة لا تخيير حينئذ عند التأمّل ، وبذلك يظهر
الفرق بين التخيير
الصفحه ٣١٤ : الحالين بالمرّة ، وفيه تأمّل ، وقد مرّ الكلام فيه في بحث المرّة
والتكرار.
فظهر بما قرّرناه
أنّه لو كانت
الصفحه ٣٢١ : المتعلّقة بأحدها على نحو الوجوب المتعلّق به فهو غير
متّجه، كما عرفت.
والحاصل : أنّه لا
ينبغي التأمّل في