البحث في هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين
٥٤/١ الصفحه ٥٧ : المكلّف أداءها ذمّه العقلاء على فرض وجوب طاعة الأمر وعاتبوه
على التأخير ، ولذا لا يفهم من شيء من الأوامر
الصفحه ٥٠٩ : الراغبين ، ومطلب الطالبين ، ومنى المحبّين ، وما أشبه
ذلك يريد بذلك انتهاءها إليه ، وكان الأوّل مأخوذ من أحد
الصفحه ٤ :
كالماء صفوا غير
انّ وراءها
نارا تذيب جوانح
الحسّاد
ذرفت بأمطار
الفضائل بعد ما
الصفحه ١٠٩ : الأمر به كافيا في الدلالة على اعتبار
بقاء الإطلاق لم يكن اعتبار المقدوريّة كافيا في اعتبار بقاءها ، لصدق
الصفحه ١٦٧ : المحرّم لكن اختار
المكلّف أداءها بالمحرّم ، فلا يمنع ذلك من أداء الواجب وصحّته بالنسبة إلى
المقدّمة بخلاف
الصفحه ٧٧١ : : (وَالَّذِينَ لا
يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللهُ إِلَّا
الصفحه ١٥٢ : ء
العبد فأطلق الأمر بالنسبة إليه فإنّه يجب عليه حينئذ أداء الفعل في الوقت الّذي
عيّنه لأدائه ويكون بقا
الصفحه ١٤٢ :
المقدور وملاحظة
العرف أقوى شاهد على ذلك. ألا ترى أنّه لو أمر السيّد عبده بفعل معيّن في زمان
معين
الصفحه ٦٩٩ :
ألا ترى أنّه لو
قال : «مر عبدي بما شئت وما أحببت» ونحو ذلك أفاد عرفا أنّه يريد من العبد انقياده
الصفحه ٧٥٢ : موجب لوقوع العبد
في الحرج لمنعه من الإخلال بالبعض بخلاف الثاني ، لما عرفت من أنّ الإذن في الترك
رافع
الصفحه ٧٣٩ : أنّ
المولى لو أمر عبده بامور شاقة لا تتحمّل عادة عدّ ذلك خارجا عن مقتضى اللطف مشوبا
بالأغراض ، بل لا
الصفحه ٧٣ : بالفور وكذا القاضي عبد
الجبّار ، وحكى الثاني عن الكرخي وأبي عبد الله البصري.
قوله
: (إنّ الأمر يقتضي
الصفحه ٣٥٣ : المولى عبده
بشيء ولم يأت العبد ولا كان عازما على فعله عدّ عاصيا في العرف وذمّه العقلاء ولو
قبل مضيّ آخر
الصفحه ٣٥٧ : ترى أنّه لو أمر المولى عبده بشراء اللحم كذلك
واتّفق أنّه ظنّ العبد فوات الشراء مع التأخير فتعمّد
الصفحه ٤٢٤ : وأبي حنيفة وأتباعه ، وأكثر المعتزلة ، وأبي عبد الله البصري ، والقاضي
أبي بكر ، والقاضي عبد الجبار