الصفحه ٤٩٦ : بالقسم الأوّل ، كما نصّ
على ذلك بعضهم في تعليق الحكم على الفاسق في آية النبأ عند ردّ الاحتجاج بها على
الصفحه ٥٠٥ :
انتفاء الحكم في
غيره ، سواء كان موصوفا بالوصف المفروض أو بضدّه ، فلا مجال لتوهّم الدلالة على
انتفا
الصفحه ٥١٢ : قبلها في الحكم.
قال العضدي وقد
يقال الكلام في الآخر نفسه ففي قوله : إلى المرافق آخر المرافق ، وليس
الصفحه ٥١٧ : الأوّل يلحق
الغاية بما بعدها ، ويحكم بمخالفتها في الحكم لما قبلها ، ومثلها الحال في حدّ
الابتداء فيلحق
الصفحه ٥٦١ :
بإنكار الضروريّات ، والقطع بعدم جواز تشريك المستثنى مع المستثنى منه في الحكم
لتناقض الكلامين ، كقولك : جا
الصفحه ٥٨٤ :
الزاني مائة فإنّه
يوجب إباحة الخمسين بمعنى مطلق الإذن في الفعل ، وإلّا لم يلزم ، كإباحة الحكم
الصفحه ٥٨٥ :
والحقّ أنّ تعليق
الحكم على العدد المعيّن كتعليقه على سائر الألقاب لا يدلّ بمجرّده على حكم غيره
من
الصفحه ٦٩٠ : هو ما قلناه ، حسب ما نصّوا عليه في بحث
المعرّف باللام ، وأثبتوا كونها محصورة كلّية بدليل الحكمة وإن
الصفحه ٧٣٨ :
وجوب اللطف مطلقا إلّا حيث يكون هناك حكمة اخرى مانعة عنه. فيكون اللطف من حيث هو
واجبا عقليّا لو لا
الصفحه ٢٣٣ :
عادة يكون للمكلّف التفريق بينهما وإن ادرجت العلّيّة العادية في القسم الثاني ،
فالحكم بعدم جريان حكم
الصفحه ٣٧٧ : بتأثيم الجميع وعصيان الكلّ عند المخالفة ـ حسب ما قرّرناه ـ فلابدّ
في الحكم بتأثيم الكلّ من تعلّق قصده
الصفحه ٤١١ :
الحكم في المفهوم
، ولا يخفى ما فيه من التعسّف ، مضافا إلى ما في التفسيرين المذكورين من التكلّف
من
الصفحه ٤٤٤ :
ويمكن تقرير
الحجّة بوجه آخر يفيد التفصيل في أصل الحكم المعلّق عليه ، وذلك بأن يقال : إنّ
تعليق
الصفحه ٤٥٦ :
واعترض عليه بعض
محقّقي المتأخّرين : بأنّ فرض حجّية المفهوم يقتضي كون الحكم الثابت للمنطوق
منتفيا
الصفحه ٤٦٢ : بتخصيص المفهوم أيضا ، إلّا أنّه
يثبت في المنطوق للمستثنى خلاف حكم المستثنى منه ، وفي المفهوم لا يثبت له