الصفحه ٧٦٧ :
والقصد إلى الامتثال به أنّ الفعل الواقع بدون القصد ليس من الاختياري الّذي يمكن
تعلّق الأمر به بخلاف
الصفحه ١٤٣ :
العقل بالجواز
مستفاد من عدم حكم الشارع بالوجوب ، من غير أن يصرّح بالجواز ، وإنّما لم يجر حكم
الصفحه ٥٢٧ :
وأمّا تعلّق خطاب
آخر بحكم آخر مماثل للحكم الأوّل فيما بعد الغاية بسبب آخر فيظهر من جماعة دعوى
الصفحه ٦٤٣ : إليه المصنّف إلّا انّ القول
به نادر حسب ما نصّ عليه المصنّف.
قوله : (بل يرجع إلى الحكم الّذي كان
قبل
الصفحه ٥٤٥ : بنفسها لما قبلها على القول بخروجها عن المغيّا بها ، لدلالتها إذن على
انقطاع الحكم عندها ، فيكون الحال
الصفحه ٤٥٧ :
قلت : لا يخفى أنّ
الموضوع في المثال المفروض هو كلّ حيوان والقيد المأخوذ فيه المعلّق عليه الحكم
الصفحه ٤٧٠ : الخاصّة على الوجه الّذي مرّ في محلّه ، إذ ذلك الوضع
لا يعتبر فيه خصوص تعليق الحكم على الوصف ، ولا كون
الصفحه ٥٢٨ : المخالفة لتحقّقها بذلك. ولو فرض ثبوت حكم آخر بعدها من جنس
ذلك الحكم لم يكن ذلك منافيا للقول بالمفهوم ، كما
الصفحه ١٤٤ : جاز تركها لجاز حكم
الشارع بجواز تركها ، أمّا الملازمة فلجواز حكم الشارع بما هو الواقع بل من شأنه
بيان
الصفحه ٤٨٩ :
ويدفعه : ما عرفت
من أنّ قضيّة التخصيص إخراج ذلك البعض عن العامّ ، فلا يشمله الحكم المدلول
بالعبارة
الصفحه ٤٩٧ : الاصوليّين : أنّ تعليق الحكم بصفته لا يدلّ على انتفائه بانتفائها.
وفي الغنية : أنّ
تعليق الحكم بصفة ليس
الصفحه ٥٤٨ :
الرجوع في مقام العمل إلى مقتضى الأصل ، سواء أفاد البناء على الحكم السابق على
الغاية المفروضة أو على خلافه
الصفحه ٥٥٥ : غير لزوم تجوّز ولا نسخ.
وعلى الثاني :
بأنّ الخطاب الثاني إذا كان دالّا على ثبوت مثل الحكم الثابت قبل
الصفحه ٥٨٩ :
[مفهوم المقدار والمسافة]
ومنها : مفهوم المقدار والمسافة ، فإذا علّق الحكم على مقدار معيّن بحسب
الصفحه ٦٩٣ :
الحكم المذكور لا يمكن تعلّقه إلّا بالفرد فإنّ المقدور إنّما هو الفرد والحكم
إنّما يتعلّق بالمقدور دون