الصفحه ٥٩٢ : بدّ من ظهورها في الكلام ، أو من خصوصيّات المقام ، ومجرّد علمه
في الواقع أو جهله مع عدم إظهار أحدهما لو
الصفحه ٦٣٧ : الجواز ، بل يرجع إلى الحكم الّذي كان قبل
الأمر. وبه قال العلّامة في النهاية ، وبعض المحقّقين من العامّة
الصفحه ٦٤٩ : العامّ بل يتوقّف في الحكم إلى أن يجيء البيان فكذا
في المقام ، فليس إذن في الأمر اقتضاء لبقاء الجواز إلّا
الصفحه ٧١٥ :
والمستحبّات الّتي لا يشترط فيها ذلك فلا وجه للقول بخروجها عن المطلوب بدون القصد
المذكور ، إذ المفروض تعلّق
الصفحه ٧٥٨ :
حرمة التصرّف في
مال الغير بدون إذنه ، ومنه قبول الولاية عن الجائر والعمل بمقتضاها عند الخوف في
غير
الصفحه ١٦٠ : الموقوف بدون ما يتوقّف عليه ، أمّا الملازمة فلأنّ ما لا يجب
الإتيان به يجوز تركه وجواز ترك شيء عند الأمر
الصفحه ٢٥١ : وجود أحدهما على ارتفاع الآخر حسب ما عرفت من توقّف
وجود الشيء على ارتفاع المانع منه ، فلا بدّ أوّلا من
الصفحه ٣٠٠ : .
ويمكن الاحتجاج
للثالث : بأنّه لا بدّ للوجوب من محلّ يقوم به : فإمّا أن يقوم بواحد معيّن من تلك
الأفعال
الصفحه ٦٠٦ : ء شرط الوجوب وعلم الآمر به لا يتعقّل تحقّق التكليف في المقام بدون الوجوب.
قال : وذلك ظاهر (١).
ويمكن
الصفحه ٧ : كثرة ولا قلّة. نعم لمّا كان أقلّ ما يمتثل به الأمر هو
المرّة ، لم يكن بدّ من كونها مرادة ، ويحصل بها
الصفحه ١٥ : يأخذ بمقتضى القول بالتكرار ،
وفي بعض وجوه القولين لا بدّ له من التوقّف ، حيث لا يقتضي الأصل حصول البرا
الصفحه ٨٢ : . بل قد قيل إنّ
الوجوب في الحقيقة لا يتعلّق بالمسبّبات ، لعدم تعلّق القدرة بها. أمّا بدون
الأسباب
الصفحه ١٦٤ : وجودها ، فلا بدّ من الإتيان بها لأجل أداء الكلّ ، فحينئذ
يجب الإتيان بها لأجل أدائه بناءا على القول بوجوب
الصفحه ١٧٠ :
الفعل قبله ممّا
لا وجه له ، لوضوح أنّ وجوب الفعل شرعا لا بدّ أن يستند إلى طلب الشارع إمّا أصالة
أو
الصفحه ٣٠٢ : لأداء الواجب بفعل غيره ، ومن المعلوم أداء الواجب في المقام بكلّ من
الفعلين ، فلا بدّ من التزام اختلاف