الإطلاق فإذا رجّح عليه الظهور الحاصل من ذلك زال الأوّل ولزم الأخذ بالثاني ، ولو تعادلا لزم الوقف بينهما لانتفاء الظهور.
وأمّا على قول من يجعل الدلالة وضعيّة فتلك قرينة صارفة له عمّا وضع له إن كان صرفه عنها على سبيل الظهور ، لما عرفت من الاكتفاء به في الصرف. وأمّا مع التساوي فلا تكون صارفة عن الحمل عليه ، إلّا أنّها تجعله دائرا بين الوجهين محتملا للأمرين فلا يمكن الحكم بإرادة الحقيقة.
وقد عرفت في ما مرّ أنّ قرينة المجاز قد تعادل ظهور اللفظ في الحقيقة فيتوقّف في الحمل ، كما هو الحال في المجاز المشهور عند قوم. وكيف كان فلا حاجة في المقام إلى اعتبار الشرط المذكور ، إذ المقصود ظهور اللفظ في إفادة المفهوم مع انتفاء القرينة ، وهو لا ينافي انتفاء الظهور ، لقيام القرينة على خلافه.
سابعها : أنّه لو علّق امورا على الشرط فإن كانت تلك الامور مذكورة بلفظ واحد فالظاهر إناطة المجموع بذلك الشرط ، فيكون مقتضى المفهوم انتفاء المجموع بانتفائه الحاصل برفع البعض إلّا أن يظهر من اللفظ أو الخارج إناطة الحكم في كلّ منها بالشرط ، كما في قولك : «إن جاءك زيد فأكرم العلماء» فإنّ الظاهر كون المفهوم منه عدم وجوب إكرام العلماء عند انتفاء المجيء ، وهو ظاهر في عدم وجوب إكرام أحد منهم. وإن كان رفع الإيجاب الكلّي حاصلا بالسلب الجزئي فالظاهر من اللفظ في المقام حصوله بالسلب الكلّي. والوجه فيه ما قرّرناه من ظهوره في إناطة الحكم في كلّ من الآحاد بالشرط المذكور.
وإن كانت مذكورة بألفاظ متعدّدة فالظاهر إناطة كلّ منها بالشرط المذكور ، فينتفي كلّ منها بانتفائه ، إلّا أن تقوم في المقام قرينة على إناطة المجموع به ، فلا يفيد مفهومه حينئذ ما يزيد على انتفاء البعض.
ثامنها : أنّه لو علّق الأمر بشيء على كلّ من شرطين فإن صحّ فيه التكرار فالظاهر من تكرار الأمر تعدّد المطلوب ، فينتفي كلّ منها بانتفاء شرطه. وإن لم يصحّ فيه التكرار أو قام الدليل على كون المطلوب شيئا واحدا احتمل القول بتوقّف حصوله على الشرطين معا ، لدلالة كلّ من التعليقين على توقّف الأمر على