المطلق إلى الفرد الظاهر أو الشائع ، وحينئذ فيرتفع الفهم المذكور بانضمام أمر آخر إليه يقتضي ظهور ثمرة اخرى للاشتراط غير الانتفاء بالانتفاء من غير لزوم تجوّز في المقام ، وكان هذا هو الأظهر حسب ما يأتي بيانه وإن لم يوافق ظاهر ما ذكره المصنّف.
قوله : (ويجوز أن يكون فائدته في الآية).
لا يخفى أنّ مجرّد قيام الاحتمال المذكور غير نافع في المقام مع استناد المعنى الأوّل إلى الوضع ، إذ ثمرة القول بتحقّق المفهوم هو الحمل عليه عند دوران الفائدة في الاشتراط بين الوجهين. نعم ، إنّما يثمر ذلك بناء على كون الدلالة في المقام عقلية ، كيف؟ ولو كان مجرّد احتمال ملاحظة فائدة اخرى بانتفاء المفهوم لجرى في كثير من الشروط ، فلا يتحقّق هناك مفهوم في الغالب ، ومع انحصار الفائدة في إفادة الانتفاء لا يبعد تسليم المنكر له ، فيؤول ذلك إلى إنكار المفهوم ، وقد يحمل كلامه على استظهار ملاحظة الفائدة المذكورة حتّى يكون صارفا عمّا وضع له.
قوله : (أو أنّ الآية نزلت ... الخ).
يريد بذلك : أنّ مورد الآية هو خصوص من يردن التعفّف ، فعلّق الحكم على الشرط المذكور تنصيصا على بيان الحكم في مورد النزول ، ولا يريد بذلك مجرّد احتمال نزوله في من يردن التعفّف ويكرههنّ المولى ليرد عليه : أنّ قيام نظير احتمال المذكور حاصل في أكثر الشروط.
قوله : (ولا ريب أنّ الظاهر يدفع بالقاطع).
قد يقال : إنّه ليس ملحوظ المستدلّ لزوم جواز الإكراه على البغاء بناء على حجيّة المفهوم ، إذ ليس ذلك ممّا يتوهّمه أحد في المقام ، بل مراده لزوم دلالة الآية على ذلك ، فلابدّ من صرفها عنه من جهة الإجماع بناء على القول المذكور ، فلا يناسب ذلك مقام البلاغة ، لكون الاشتراط حينئذ زيادة خالية عن الفائدة ، بل مخلّة بالمقصود يتوقّف رفعه على ملاحظة الدليل من الخارج ، ومثله لا يليق بكلام البلغاء فضلا عن كلامه تعالى ، وحينئذ فلا يلائمه ما ذكر في الجواب.