الصفحه ٧٠٩ : الإجزاء. وهو
كما ترى ، إذ الثاني أوضح وأظهر من الأوّل فلا يمكن الاستدلال عليه بقياسه على
الأخفى مع فساده
الصفحه ٦٧٥ :
السابق ، وقد عرفت أنّ محلّ المسألة أعمّ منه ، لإمكان فرضها في صورة تحقّق المسقط
من أوّل الأمر قبل استجماع
الصفحه ٤٤٨ : ذلك أنّ القول بالدلالة اللفظيّة في المقام يستلزم القول بكونها
تضمّنية.
ويرد على الأوّل :
ما عرفت من
الصفحه ٣٤١ : لزوم اختصاص الوجوب ببعض أجزاء الوقت من أوّله وآخره ، وإلّا فمجرّد ظهور الأمر
في الشريعة في التوسعة
الصفحه ٩٦ : ، وذلك ظاهر ولا
فرق بين ما إذا وجد القيد المفروض ثمّ انتفى وبين ما إذا لم يحصل من أوّل الأمر.
والتمسّك
الصفحه ٢٨١ : بينه وبين الأوّل غير مفهوم
المعنى ، فإن أراد به أنّ وجوبه الحاصل له من أوّل الأمر إنّما هو على الوجه
الصفحه ٧٧٣ :
وفيه أولا : أنّ
التكليف بفعل العبادة من أوّل الوقت بشرط الإسلام ممّا لا يتصوّر له مانع أصلا وإن
الصفحه ٥٢٥ : المقامين.
والأوّل والأخير
ممنوعان ، والثاني مع كونه خلاف المدّعى إنّما يقضي بدخول جزء من الطرفين ولو في
الصفحه ٧٥٨ : :
الأوّل : أنّ
المتبادر من الخطاب طلب الفعل من المكلّف ، فامتثاله إنّما يصدق مع مباشرة المكلّف
للفعل
الصفحه ٥٤٤ :
أوضح من الأوّل كما عرفت ، وهذا ممّا يؤيّد ما تقدّم في محلّه من كون الموضوع له
للهيآت المذكورة عامّا
الصفحه ٤١٢ : ، فالحال في الصورة الاولى ظاهرة ، إذ من البيّن عدم انفكاك تصوّر الكلّ
التفصيلي الّذي فرض معنى مطابقيا للّفظ
الصفحه ٢٤٣ : الصارف عن الفعل وعدم إرادة المكلّف له ، إلّا أنّ
انتفاء الإرادة قد يكون من أوّل الأمر ، وقد يكون من جهة
الصفحه ٢٥٧ : ـ هو الفرق بين إسقاط الواجب وأدائه والامتثال
بفعله ، فالأوّل أعمّ مطلقا من الثاني ، كما أنّ الثاني أعمّ
الصفحه ٦١٢ : ، لا عدم تعلّق التكليف به من أوّل الأمر.
والحاصل : أنّا لو
قلنا بكون ارتفاع التمكّن عن اختيار المكلّف
الصفحه ٦٤٧ : تعلّق بالمجموع لم يعقل انضمامه إليه.
ويرد على الأوّل :
أنّ المنع من الترك مرتفع عند نسخ الوجوب قطعا