الصفحه ٤٥٨ : الأوّل على الأوّل حتّى يحكم بنفي الجزاء ، وعلى الثاني لابدّ من
عدم إدخال شيء من أفراد الجزاء في الوجود
الصفحه ٢٣٧ : الثاني فظاهر ، وأمّا الأوّل فلأنّه ما من مباح إلّا وهو ضدّ
الحرام ، فإنّ السكوت ترك للقذف والسكون ترك
الصفحه ٦٩٨ : الأوّل قائما مقامه.
أمّا الأوّل : فقد
عرفت أنّه الظاهر من العنوان إلّا أنّ كون مجرّد أمره بالأمر أمرا
الصفحه ١٣ : من حصول
الامتثال بالأوّل ، فيكون الحكم بحصول الامتثال بالأوّل مراعى بعدم الإتيان به
ثانيا وحينئذ
الصفحه ٦٨٥ : بالكلّ أوّلا قبل تعذّر الجزء المفروض أو كان العذر حاصلا من أوّل
الأمر.
فإن قلت : إنّ ما
ذكر إنّما يتمّ
الصفحه ٧٠٢ : الوقت ـ بمعنى أنّه ينكشف به بطلانه من أوّل الأمر ـ كان
مجزيا على الأوّل بكلا الوجهين دون الثاني كذلك
الصفحه ١٥٥ : المقدّمة إمّا أن يكون محرّما
ممنوعا منه من حيث أدائه إلى ترك الواجب أو لا ، والأوّل هو المدّعى والثاني قاض
الصفحه ٥٨١ : على القدر المشترك ، لرجوعه إلى نفي الأوّل وترجيح
الآخر من غير مرجّح ، فإنّ القدر المشترك هو الثاني
الصفحه ٣٨٩ : تلبّسوا بالفعل بعد ذلك كان
نفلا على ما حكي من البعض. وحكي قول بكونه فرضا أيضا كالأوّل ، لما فيه من ترغيب
الصفحه ٦٦٥ : الأوّل أولى بالمنع ، لأنّه من المحال
والثاني من التكليف بالمحال ، وإنّما يعقل الاستصحاب في المقام عند
الصفحه ٤٧٩ : ربط لما ذكره بدفعه إلّا مع ادّعاء عدم إفادة اللفظ
وضعا لما يزيد على ذلك وهو أوّل الكلام ، فلابدّ من
الصفحه ١٣٧ : الوجه الأوّل أيضا أو لا.
ومنها : النقض
بأنّه لو صحّ ما ذكر من الدليل لزم عدم جواز التكليف من رأس
الصفحه ٦٥٦ : معه فلا ينتفي المطلق بفوات القيد.
واورد على الأوّل
بما عرفت : من أن المأمور به إذا كان متعدّدا في
الصفحه ٦٨٩ : .
حجّة القول الأوّل : أنّ المتبادر من الأوامر هو طلب مطلق الطبيعة حسب ما مرّت
الإشارة إليه مرارا عديدة
الصفحه ٧٧٦ : .
والجواب عن الأوّل
وهو الأخبار الخاصّة ، أولا : المنع من دلالتها على المدّعى.
أمّا الأوّل ،
فلأنّ معرفة