الصفحه ٣٠ :
الأوّل ، فلابدّ
من إثباته حتّى يتمّ الاحتجاج ، ومجرّد الاحتمال لا يكفي في صحة الاستدلال، سيّما
مع
الصفحه ٨ : عنه دائما ؛ فيلزم التكرار في المأمور به.
والجواب عن الأوّل : المنع من الملازمة
؛ إذ لعلّ التكرار
الصفحه ٢٥ : وفرق بيّن بين الصورتين(١).
قوله
: (وبتقرير آخر).
الفرق بين هذا
التقرير والتقرير الاوّل ظاهر من حيث
الصفحه ٢١٢ : ضدّين في الحركة ، كيف ولو كان مقصوده ما ذكر في الجواب الأوّل ـ من تقرير
الاجتماع بالنسبة إلى الآمر أو
الصفحه ٣٦٨ :
الترك ، ولا ربط لذلك بالعصيان لترك أصل الفعل؟ وجهان ، كان أوجههما الأوّل ، لا
من جهة وجوب العزم وبدليّته
الصفحه ٤٣٣ : يتوقّف عليه وجود المشروط ولا يحصل من دونه أوّل الكلام.
ومنها : أنّهم
جعلوا التقييد بالشرط من مخصصات
الصفحه ٦٥٧ : ولا
شكّ في اتّحاده مع المطلق بل هو أولى بالاتّحاد من الجنس والفصل ، لأنّهما
ماهيّتان مختلفتان بحسب
الصفحه ٧٧٧ : منافاة بين إثبات الحكم لطائفة
مع ثبوته لاخرى ، ولعلّ تخصيص الاولى بالذكر من جهة اختصاص الانتفاع به
الصفحه ٥٣٥ : عن
الأوّل : بأنّ من المحتمل رجوع القيد إلى موضوع الحكم دون نفسه فيكون معنى قولك : «صم
إلى الليل» صم
الصفحه ٨٧ : فهل يكون
إطلاق الواجب على المشروط قبل تحقّق مقدّمته مجازا أو حقيقة؟
نصّ جماعة منهم
بالأوّل فجعلوه من
الصفحه ٦٠٧ : ، فالقائل بجوازه في المقام
يقول بالأوّل ، والمانع منه يقول بالثاني ، وعلى هذا يمكن تصوّر البحث بالنسبة إلى
الصفحه ٥٤٠ : قبلها في
الحكم إنّما يراد به بحسب الخطاب الأوّل. ومن البيّن أنّ انتفاء الحكم الأوّل لا
يمنع من ثبوت حكم
الصفحه ٢٢٠ : وبين
الدليل الأوّل ليتوافق مؤدّاهما بأنّ المأخوذ في الأوّل كون حرمة النقيض جزءا من
مدلول الأمر والمأخوذ
الصفحه ٤٤١ : في نظرائه ، والفرق بين
ذلك ومفهوم الموافقة ظاهر ، لصراحة الأوّل دون الثاني.
ومنها : أنّه يصحّ
الصفحه ٦٦٤ : هناك قسما ثالثا وهو
أن يكون الحكمة حاصلة في الوقت الثاني على وجه يكون أنقص من الأوّل ، فيكون
الزيادة