الصفحه ١٩٢ :
فإذا كان واجبا كانا
ممّا لا يتمّ الواجب إلّا به.
وإذ قد أثبتنا سابقا عدم وجوب غير السبب
من
الصفحه ١٣٥ : واضح الفساد.
وقد يقرّر الجواب
المذكور بوجه آخر بأن يقال : بعد اختيار الشقّ الأوّل من الترديد أنّ
الصفحه ٥٨٣ : على تحريم الزائد من الأوّل ، واعتصام
الزائد من الثاني بالأولويّة ، لاشتمالهما على العدد المنصوص عليه
الصفحه ٥٢٤ : الأرض من قرية كذا إلى قرية كذا ومن اخرى ، وهو الدخول
كذلك ، كما في قولك : قرأته من أوّله إلى آخره
الصفحه ٢٨٠ :
الأجزاء السابقة
من الوقت كما كان كذلك من أوّل الأمر ؛ وتحتم الفعل حينئذ ؛ بمعنى عدم جواز
التأخير
الصفحه ٥١٣ : بدخول ما بعد «من» فيه أيضا ، إذ
الحكم فيه إن لم يكن أظهر فليس بأخفى من الأوّل.
وقد يتوهّم من
كلام نجم
الصفحه ٢٧٦ : عصيان الأوّل ،
حسبما مرّ بيانه ، فلا مانع منه أصلا. وكما يصحّ ورود تكليفين على هذا الوجه يصحّ
ورود
الصفحه ٤٩١ : ،
والقول بحصولها من القرائن المنضمّة إلى التعليق ، فإنّ الأوّل عين القول بالتفصيل
، والثاني راجع إلى إطلاق
الصفحه ٣٦٩ : الأعذار في أوّل الوقت ، من غير حاجة إلى التأخير مع رجاء زوال العذر وعدمه
، بل ومع الظنّ أو القطع بارتفاعه
الصفحه ٧٨ : لو فات الفعل في أوّل الأزمنة منه فات الفوريّة.
وأمّا إن قيل بوجوب
الفور بمعنى لزوم التعجيل فيه على
الصفحه ٧٣٣ : الأوّل فتأمّل.
ومنها : قوله
تعالى : (رَبَّنا وَلا
تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ) حيث سألوا دفع
الصفحه ٢٠٢ : حينئذ إلى ما يكون من حقّ الله أو من حقّ الناس أو أحدهما من حقّ الله
والآخر من حقّ الناس ، ففي الأوّل
الصفحه ٣٠٦ : قال : ويمكن الجواب باختيار القسم الأوّل ، والمنع من لزوم وجوب الجميع على
سبيل الجمع على تقديره
الصفحه ١١٦ : اخذ في الوجه الأوّل.
ويمكن توجيهه بجعل
ذلك من تتمّة دفع القول بعدم تعلّق الأمر بالمسبّبات ، فيكون
الصفحه ١٢٧ : الأوّل أشنع من جهة تهاونه فيه مع سهولة أدائه ، ومع الغضّ عن ذلك فأيّ مانع من
أن يكون عقوبة التارك للوضو