البحث في هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين
٣٧/١ الصفحه ٣٢٤ : ، وتبعهما السيّد أبو المكارم
ابن زهرة ، والقاضي سعد الدين بن البرّاج ، وجماعة من المعتزلة.
والأكثرون على
الصفحه ٣ : .
وبعد فيقول أحوج
المحتاجين الى عفو ربّه الغنيّ ، محمّد بن محمّد عليّ سقاهما الله كأس الغفران ،
وهداهما
الصفحه ٧١ : الاحتجاج ، ولم يرجّحا شيئا.
وبنى العلّامة الخلاف على أنّ قول
القائل : إفعل ، هل معناه : إفعل في الوقت
الصفحه ٢٧٦ : مترتّبين بأن يريد منه الإتيان بأحدهما على سبيل التعيين : فإن أتى به
المكلّف فلا تكليف عليه سواه ، وإن بنى
الصفحه ٤٣١ :
ومنها : ما ورد من
أن يعلى بن أميّة سأل عمر بن الخطاب فقال : ما بالنا نقصّر وقد أمنّا وقد قال
تعالى
الصفحه ٦١٧ : كلامه تقرير النزاع في الأوامر الامتحانيّة ، وإنّه بنى على المنع منه
مستدلّا بما مرّت الإشارة إليه. وما
الصفحه ٧٣٤ :
النقليّة على نفي التكليف بما لا يطاق ، والإشارة إلى عدم جوازه عقلا كثيرة.
كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد
الصفحه ٧٤٠ : )(٢) فقد جاء في تفسيره ما يدلّ على ذلك بأبلغ الوجوه ، رواه
العياشي (٣) وعلي بن ابراهيم (٤) في تفسيرهما
الصفحه ٧٤٢ : اللهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ)(٢) والحرج الضيق.
ومنها : صحيحة
الفضيل بن يسار في الرجل الجنب
الصفحه ٧٤٥ : عليّ بن
ابراهيم : أنّ الحرج الّذي لا مدخل له والضيق ما يكون له مدخل له(١).
وفي المجمع فسّر
الحرج
الصفحه ٧٧٥ : بالرسالة ، فلمّا انقادوا لذلك فرض عليهم
الصلاة ثمّ الصوم ثمّ الحجّ (٢). الحديث.
والمرويّ في تفسير
عليّ بن
الصفحه ٥ : يقتبسون منه أنوار العلوم الدينيّة ، ويروون من رحيق
المعارف اليقينيّة إذ أشار الدهر إلينا بالبنان وأصابتنا
الصفحه ٧٥ : في الفرق بينهما.
قوله
: (وبنى العلّامة رحمهالله الخلاف).
ما ذكروه راجع إلى
ما ذكرناه من الوجهين
الصفحه ٧٦ : الأوّل لما
بنى عليه وإن كان ظاهرا إلّا أنّ تفريع الثاني على الثاني غير ظاهر ، لاحتمال أن
يقال بالأوّل
الصفحه ٨٢ : يكلّفنا الصلاة بشرط أن يكون قد تكلّفنا
الطهارة ، كما في الزكاة والحجّ. وبنى على هذا في الشافي نقض استدلال