البحث في هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين
٦٨٣/٩١ الصفحه ٧٥٧ : أحدهما إلى أن يحصل الحرج.
وقد يقال : إنّ
إناطة الحكم بالحرج ودورانه مداره حرج آخر ، إذ ليس له حدّ معيّن
الصفحه ١٦ :
القول بالطبيعة ،
نظرا إلى حصول الطبيعة في ضمن الواحد والمتعدّد ؛ بخلاف ما لو قيل بالمرّة، إذ لا
الصفحه ٢٩ : من القرينة ولا حاجة في تصحيحه إلى ملاحظة علاقة التضادّ ، إذ مع ضعف تلك
العلاقة لا مسرح لها في المقام
الصفحه ٤٥ : الإتيان بالفعل عنده بمقتضى الدوام وإلّا فالملازمة الاتّفاقيّة بين القولين
لا يخفى عن بعد؛ مضافا إلى أنّه
الصفحه ٤٦ : إلى القرية
القريبة أو البلاد البعيدة على اختلافها في البعد وتهيّؤ الأسباب.
أو المراد به ما
لا يصل
الصفحه ٤٧ :
ثمّ إنّ الظاهر من
بعضهم ـ كما يظهر عن بعض الأدلة الآتية ـ دلالته عليه بالوضع. وذهب بعضهم إلى
الصفحه ٥٤ :
فيه على خصوص
إيقاعه في أوائله ـ أعني الفور ـ أو مع تجويز تأخيره إلى ما بعده من الأزمنة كما
هو مفاد
الصفحه ٥٦ :
المخاطب ، إذ قد عرفت أنّ الطلب المأخوذ في الأمر معنى حرفي نسبي آلة لملاحظة نسبة
معناه الحدثي إلى فاعله
الصفحه ٥٧ : العبد مع ترك المبادرة إلى امتثال أوامر المولى. نعم
لا يبعد القول بتفاوت الأفعال في ذلك فيكون ذلك شاهدا
الصفحه ٦٣ :
كَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ)(١) كفاية في المقام ، فإنّ المراد بالمسارعة إلى الجنّة هي
المسارعة إلى
الصفحه ٦٥ :
للواجبات والمندوبات إلى آخر ما ذكرنا.
ومنها : أنّ مفاد
الاستباق هو مسابقة البعض الآخر في أداء الخيرات
الصفحه ٧٥ :
عرفا لو قلنا
بدلالة الأمر على الفور ، فالمنساق منه بحسب فهم العرف هو انحلال المطلوب إلى
أمرين من
الصفحه ٨٧ : تعلّق الوجوب بها.
وقد ظهر ممّا
بيّنّا أنّ الواجب المطلق والمشروط إنّما يعتبران بالإضافة إلى خصوص كلّ
الصفحه ٩٧ :
الجمعة بالنسبة إلى اعتبار المنصوب الخاصّ في وجوبها أو تعيّن وجوبها.
وثالثها : أن يكون اللفظ مطلقا
الصفحه ١٠١ : أنّها واجبة للتوصّل إلى الغير ليترتّب عليه عدم الاجتماع مع الحرام وأن يكون
الخطاب به أصليّا ليترتّب