الاصطلاح فكما يصحّ القول بأنّ الكلّ يستلزم الجزء يصحّ أن يقال : إنّ الأمر بالشيء يستلزم المنع عن نقيضه مع كون المنع من النقيض جزء من مدلوله ـ حسبما ذكره ـ وحينئذ فلا غبار عليه وكأنّ المصنّف رحمهالله فهم ممّا ذكره حمل الاستلزام على معناه الظاهر وأراد تصحيح كون الدلالة على الجزء من قبيل الاستلزام بما ذكره من استلزام الكلّ لجزئه ، ولذا قال : إنّه كما ترى مشيرا إلى ضعفه ، وأنت خبير بوهن ذلك ووضوح فساده فيبعد حمل كلام المعتذر عليه.
قوله : (لجواز كون الاحتجاج لإثبات كون الاقتضاء ... الخ).
قد عرفت : أنّ عقد النزاع في كيفيّة الاقتضاء بعد تسليم نفس الاقتضاء ممّا لا يترتّب عليه ثمرة أصلا فلا وجه لكون النزاع المعقود عليه بينهم في ذلك.
ثمّ إنّه قد نوقش في المقام بأنّه لو كان مراد المستدلّ هذا الاحتمال لم يخل تعبيره عن نوع استدراك لثبوت مطلوبه الّذي هو المغايرة بينهما بكون المنع من النقيض جزء من مفهوم الواجب فلا حاجة إلى ضمّ قوله : (فالدالّ على الوجوب ... الخ).
قلت : وكذا الحال لو حمل كلامه على بيان أصل الاقتضاء ، لوضوح أنّه بعد إثبات كون المنع من النقيض جزء من مفهوم الوجوب يثبت دلالته عليه ، فلا حاجة أيضا إلى ضمّ ما ذكر ، فلا يعقل فرق ولو في بادئ الرأي بين الوجهين حتّى يمكن تقرير الإيراد المذكور على أحد الوجهين دون الآخر.
وقد أجاب المورد من المناقشة المذكورة : بأنّه لمّا كان الكلام في مدلول الصيغة لوحظ كون الوجوب مدلولا للصيغة حتّى يكون الدالّ على الوجوب دالّا على المنع من النقيض وهو أيضا مشترك بين الوجهين كما نبّه عليه المورد المذكور ، فالمناقشة المذكورة ليست في محلّها.
نعم لو ناقش من جهة استدراك المقدّمة المذكورة ثمّ أجاب بما ذكر لربما كان له وجه.
قوله : (أن يردّد في الجواب بين الاحتمالين).