والموضوعية والظاهر ان الشبهة الموضوعية محل الابتلاء للمقلدين والشبهة الحكمية محل الابتلاء للمجتهدين وقال الشارع انى أتسامح لكم فى مورد الشبهة مثلا اذا شك فى كون هذا الشيء طاهرا او نجسا حكم على طهارته بناء على قاعدة الطهارة.
فيقول المشهور ان قوله (ع) كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر والماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس دالان على قاعدة الطهارة وقوله (ع) كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام دال على قاعدة الحلية ولم تكن هذه الروايات المذكورة فى بيان قاعدة الاستصحاب ولو فرض الحالة السابقة للطهارة والحلية وكانت كلمة حتى قيدا للموضوع اى كل شيء طاهر والمراد من الطهارة فى صورة القاعدة المذكورة هى طهاره ظاهرية.
الثانى ان الروايات المذكورة تدل على قاعدة الاستصحاب فان قوله (ع) كل شيء الخ دال على استمرار الطهارة الى زمان كشف الخلاف اى تعرف قاعدة الاستصحاب من نفس الرواية لا من كلمة حتى وهذا القول الثانى عن الشيخ الطوسى.
الثالث ان الرواية المذكورة تدل على كل من القاعدة الاستصحاب والطهارة وهذا القول عن صاحب الفصول وفهم عن الرواية المذكورة قاعدتين اى الاستصحاب والطهارة لكن اشكل عليه بان يلزم استعمال لفظ واحد فى اكثر من معنى بعبارة اخرى يلزم ان يكون شيء واحد فى آن واحد ظرفا لغوا ومستقرا اى يلزم كون كلمة حتى مستعملة فى المعنيين اعنى قاعدة الاستصحاب