فى الفرد المشكوك لانه مستلزم اسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر.
قوله : الرابع عشر الظاهر ان الشك فى اخبار الباب وكلمات الاصحاب هو خلاف اليقين الخ.
والمراد من اخبار الباب هو اخبار باب الاستصحاب اى لا تنقض اليقين بالشك واعلم ان اصل وضع هذا التنبيه لبيان معنى الشك فيشمل الظن ايضا ولم يكن المراد منه المعنى الخاص اى ما يساوى فيه احتمال الطرفين بل يراد منه ما يعم الظن فيشمل الخبر المذكور الشك والظن فالمراد من الشك هو خلاف اليقين فيدل على عدم جواز نقض اليقين بالشك والظن.
واعلم ان تصور الاقسام الاربعة اى اليقين والظن والوهم والشك انما يكون عند الفلاسفة واما لسان الاخبار فهو على قسمين اى اليقين والشك فيأتى المصنف الادلة الاربعة لكون الشك بالمعنى الاعم ولا يخفى ان هذا يصح اذا كان حجية الاستصحاب من باب الاخبار وذكر سابقا الادلة الاربعة لها وهى استقرار بناء العقلاء : وان الثبوت السابق موجب للظن : ودعوى الاجماع : والاخبار وايضا ذكر هنا الوجه الرابع وهو العمدة فى حجية الاستصحاب اعنى الاخبار المستفيضة اى اذا كان الاستصحاب حجة من بابها صح ان يراد من الشك المعنى الاعم وهو ما يشمل الشك والظن اى جعل فى الاخبار الشك خلاف اليقين.
وقد استدل لما ذكر بالادلة الاربعة : الاول استعمال اهل اللغة كما فى الصحاح اى المراد من خلاف اليقين هو الشك