نفوذ حكمه اذا عرف جملة معتدة بها بحيث يصدق فى حقه عرفا انه ممن عرف احكامهم (ع) وقد مر نظير هذه المسألة فى مسئلة المجتهد المطلق المنسد عليه باب العلم والعلمى اى ذكر هناك صحة قضاوة المجتهد الانسدادى اذا صدق عليه عرفا انه عرف احكامهم «عليهمالسلام».
قوله فصل لا يخفى احتياج الاجتهاد الى معرفة العلوم العربية فى الجملة الخ.
قد عرف الاجتهاد بانه استفراغ الوسع فى تحصيل الحكم الشرعي الفرعى وايضا عرف بانه ملكة يقتدر بها على الاستنباط الحكم الشرعي فيحتاج الاجتهاد بالتعريفين المذكورين الى العلوم الخمسة اى الصرف والنحو واللغة والتفسير وعلم الاصول.
واما احتياجه الى الثلاثة الاولى فهو ظاهر لانه محتاج الى المدارك الاربعة اى الكتاب والسنة والاجماع والعقل فان الكتاب والسنة الفاظ عربية ففهمها محتاج الى العلوم الثلاثة اى الصرف والنحو واللغة ولا يخفى ان القول اللغوى وان لم يكن حجة ولكن المجتهد محتاج الى فهم المعنى اللغوى.
وايضا الاجتهاد يحتاج الى معرفة التفسير لان ظواهر الكتاب انما تكون حجة بعد الفحص من تفسير اهل الذكر لدفع احتمال الخلاف فثبت احتياج الاجتهاد الى معرفة تفسير القرآن.
واما احتياج الاجتهاد الى علم الاصول لان استنباط الاحكام يحتاج الى قواعد برهن عليها فى الاصول اى يبحث فى المسألة الاصولية مستقلا وكذا يبحث فيها مقدمة فى نفس المسألة