فريضة الصوم التى لا بد من كون الدخول فيها والخروج عنها بنحو اليقين اى قال الشيخ فى الوسائل ان المراد من اليقين هو اليقين اللاحق لا السابق.
فالظاهر : ان المراد من عقد الباب فى الوسائل هو ما كان بعنوان الباب الثالث قد ذكر فيه مجموع الاخبار الواردة بهذا المضمون اى على كون المراد باليقين فى الرواية هو اليقين بدخول شهر رمضان وليس المراد اليقين السابق حتى يصح الاستصحاب كما قال المصنف اين هذا من الاستصحاب الخ.
قوله ومنها قوله (ع) كل شىء طاهر حتى تعرف انه قذر الخ.
واصل النسخة هكذا كل شيء نظيف لكن لمّا كان لفظ الطاهر معروفا ذكر فى رواية وكان الرواية الاولى والثانية عن عمار وعن ابى عبد الله (ع) واما الرواية الثالثة فهى عن الكلينى وعن ابى عبد الله (ع) فهذه الروايات دالة على حجية الاستصحاب وقد ذكرت كلمة حتى فيها ومعناها انتهاء الغاية وجه دلالة هذه هذه الاخبار على الاستصحاب ان الغاية فيها انما تكون لبيان استمرار الطهارة والحلية ذكر هنا اختلاف الاقوال فى الروايات المذكورة.
الاول قول المشهور من انها دالة على قاعدة الطهارة والمراد منها هو الشك فى الطهارة والنجاسة فيحكم بالطهارة اى اذا شك فى طهارة الشيء ونجاسته حكم على طهارته وانما جعل الشارع هذه القاعدة لتسهيل الامور.
ولا يخفى ان قاعدة الطهارة تجرى فى كل من الشبهة الحكمية