النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه حتى نحتاج الى انقلاب النسبة.
قوله نعم ربما يكون عدم نصب القرينة مع كون العام فى مقام البيان قرينة على ارادة التمام الخ.
قد ذكر ان ظهور العام فى العموم انما يكون بالوضع فان قيل ان ظهوره فيه انما كان بالقرينة اى اذا كان المولى فى مقام البيان ولم ينصب القرينة على ارادة البعض فعدم نصبها قرينة على ارادة التمام فلم تكن هذه الارادة لاجل ظهور العام فى العموم.
فيقال فى الجواب ان اصالة عدم المخصص انما تسوى الظهور فى بعض الموارد لا فى كل الموارد اى سلمنا ان اصالة عدم القرينة انما دلت فى ظهور العام على ارادة التمام لكن ما ذكر انما يصح فى بعض موارد اعنى اصالة عدم المخصص تسوى ظهور العام فى بعض موارد لا فى كل موارد بل ظهور العام انما كان بالوضع لا بقرينة عدم نصب قرينة على الخلاف.
قوله فانقدح بذلك انه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصيات مطلقا الخ.
قد ذكر ان لحاظ النسبة بين العام والخاص الثانى اما يكون قبل التخصيص بالمخصص الاول واما يكون اللحاظ المذكور بعد تخصيص العام به وايضا ذكر ان النسبة بين العام والخاص الثانى هى العموم والخصوص مطلقا فى صورة لحاظ النسبة بينهما قبل تخصيص العام بالمخصص الاول وهى العموم والخصوص من وجه بين العام والخاص الثانى فى صورة لحاظ النسبة بينهما بعد