العقل العمل بهما واما الشرع فيقول ان صدور الخبر الموافق للعامة انما يكون من باب التقية فلا يقال له ما صدر بل يقال انه صدر تقية.
ولا يخفى ان الخبرين مظنونى الصدور كانا باعتبار التعبد الشرعي صدر عن الامام (ع) ويقول الشارع بعد هذا ان الخبر الموافق للعامة لا يعمل فيه فيصير هذا الخبر منزلة ما صدر وهذا تناقض.
قوله : ثم إنّه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات الخ.
فيبحث هنا من الترتيب بين المرجحات اى هل يكون الترتيب بين المرجحات فى باب التعارض ام لا فيقال هذا على قسمين اما نقول بجواز التعدى الى المرجحات الغير المنصوصة اى قلنا باناطة الترجيح بالظن او بالاقربية الى الواقع فقضية ذلك تقديم الخبر الذى افاد الظن بانه صادق او كان الظن باقربيته الى الواقع.
فلا حاجة الى البحث عن الترتب ولا وجه لا تعاب النفس الى البحث فى ان ايها يقدم او يؤخر لان المعتبر فى هذا المورد هو الملاك اى يقدم ما هو ملاكه اقوى.
واعلم ان البحث صغروى وكبروى فلا بد لكل المبحوث عنه من الصغرى والكبرى والمراد من الصغرى فى هذا المقام اعنى ايهما موجب للظن والمراد من الكبرى اعنى ايهما يقدم.
فالشيخ يقول انه كل ما يفيد الظن او ما هو اقرب للواقع موجب للترجيح اى الشيخ قائل بالتعدى الى المرجحات الغير المنصوصة فلا مورد للبحث عن الترتب اعنى لا مورد للبحث عن
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
