قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ]

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ]

المؤلف :حيدر علي المدرّسي البهسودي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :المؤلّف

الصفحات :463

تحمیل

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ]

60/463
*

الشك فى انه من الشعبان او رمضان يبنى على انه من شعبان لانه متيقن فلا يرفع اليقين السابق باحتمال دخول رمضان ولو صامه بنية الشعبان ندبا أجزأ عن رمضان لو كشف الخلاف وكذا قوله عليه‌السلام صم للرؤية وافطر للرؤية فتدل هذه الرواية على ان اليقين بالشعبان لا ينقض بالشك.

ولا يخفى ان الرؤية فى هذا المقام اما أن تكون من باب السببية والموضوعية واما أن تكون من باب الطريقية فان كان الملاك للعلم فى هلال رمضان الرؤية من باب الموضوعية فاذا ثبت رؤية الهلال فى المكة المعظمة فلا يثبت حكم الرؤية فى الايران لان الموضوع للعلم هو رؤية الهلال فما ثبت فيه واما اذا كانت رؤية الهلال من باب الطريقية فلا اثر لاختلاف الافق اى يحصل العلم فى هلال رمضان فى غير مكان الرؤية ايضا بسبب رؤيته فى احد الامكنة اى فى اىّ مكان حصل العلم فى الهلال فيكفي.

بعبارة شيخنا الاستاد اگر رؤية طريقية داشته باشد براى علم پيدا كردن ثبوت هلال اختلاف افق از بين مى رود واين جور مى شود كه هرجا علم حاصل شد درست مى شود علم در ثابت شدن هلال در جاهاى ديگر ايضا همين اختلاف مذكور سبب شده از براى اختلاف مجتهدين در فتوى.

قوله وربما يقال ان مراجعة الاخبار الواردة فى يوم الشك الخ.

هذا الاشكال عن الشيخ الحر العاملي فى الوسائل حاصله ان المراد من اليقين فى القضية المذكورة ليس اليقين السابق بل