اى يرجى ان يكون اختلاف زمان الوصفين بملاحظة اختلاف الموصوفين وسرايته الى الوصفين لما بين اليقين والمتيقن من نحو الاتحاد وقد ذكر فى ترتيب المقدمة ان اليقين يفني فى المتيقن فيصيران شيئا واحدا ولا يخفى ان المراد من الوصفين فى عبارة هو اليقين والشك والمراد من الموصوفين هو المتيقن والمشكوك.
الحاصل ان شرط قاعدة الاستصحاب هو اتحاد زمان الوصفين اما زمان الموصوفين فهو مختلف لكن الشرط فى قاعدة اليقين هو اختلاف زمان الوصفين مع اتحاد زمان الموصوفين وقد ظهر صحة الاستدلال بالروايتين المذكورتين وايضا ظهر ان اختلاف زمان الموصوفين يسرى الى الوصفين اى يصير زمانهما اثنين مجازا وكذا يصح الاستدلال بالرواية لوضوح قوله (ع) فان الشك لا ينقض اليقين اى استدل للاستصحاب فى هذه الرواية فى موارد كثيرة فصار هذه القضية من القضايا المرتكزة فى الاذهان فى باب حجية الاستصحاب
قوله ومنها خبر الصفار عن على بن محمد القاسانى الخ.
ووجه الاستدلال بهذا الخبر من وجهين
احدهما ظهور قوله (ع) اليقين لا يدخله الشك فى ان اليقين بشىء لا يزاحمه الشك فى بقائه.
الثانى ما اشار اليه فى المتن من تفريع وجوب الصوم على رؤية هلال شهر رمضان ولا ينقض اليقين السابق اى اليقين بعدم وجوب الصوم الا برؤية هلال رمضان وبعبارة اخرى ان يوم