اى يصح ان يعلل بقوله لانك كنت على يقين من طهارتك وكذا يصح ان يعلل بان يقال لانك احرزت الطهارة لكن تعليل امام عليهالسلام بقوله لانك كنت على يقين من طهارتك كان لنكتة اى كان هذا التعليل للتنبيه على حجية الاستصحاب اى يعلم من قوله لانك كنت على يقين حجية الاستصحاب واما التعليل بالاحراز بان يقال لانك احرزت الطهارة فلا يفيد هذا المعنى اى لا يفيد حجية الاستصحاب لجواز كونه بقاعدة اخرى كقاعدة الطهارة واشار الى هذه النكتة.
بقوله انه كان هناك استصحاب مع وضوح استلزام ذلك الخ.
اى كان قبل كشف الخلاف استصحاب الطهارة بان يكون هذا الاستصحاب مجديا بعد الصلاة وكشف الخلاف لاستصحاب احراز الطهارة اى لا يصح استصحاب نفس الطهارة بعد كشف الخلاف فالمستصحب بعد كشف الخلاف هو احراز الطهارة والا لما كانت الاعادة نقضا لليقين واما اذا كان المستصحب احراز الطهارة فكانت الاعادة مستلزمة النقض اليقين.
قوله ثم إنّه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الامر الظاهرى للاجزاء الخ.
توضيح هذا الكلام ان المكلف اذا كان متيقنا بالطهارة وشك فى الزمان الثانى فيها فالامر الظاهرى كاف للاجزاء وعدم الاعادة فلا حاجة الى التعليل بقوله (ع) لانك كنت على يقين لان الخطاب الظاهرى للصلاة دال للاجزاء وعدم الاعادة فلا يبقى المورد للزوم النقض من الاعادة فاجيب عن هذا الاشكال.