بقوله اللهم الا ان يقال ان التعليل به الخ.
حاصل هذا الجواب ان هذا التعليل أى لانك كنت على يقين انما يكون بلحاظ حال الصلاة فالعلة لعدم الاعادة حينئذ هى مجموع الصغرى والكبرى والمراد من الاولى أى الصغرى وهى حرمة نقض اليقين بالشك فى حال الصلاة المحققة للامر الظاهرى بالصلاة والمراد من الثانية أى الكبرى هى اقتضاء الامر الظاهرى للاجزاء فتدل هاتين المقدمتين على عدم جواز الاعادة.
بعبارة اخرى ان ثبوت الاعادة اما ينشأ من انتفاء الاولى اعنى حرمة النقض أى بانتفاء حرمته ثبت جواز النقص واما ينشأ ثبوت الاعادة من انتفاء الثانية اعنى الكبرى أى عدم اقتضاء الامر الظاهرى للاجزاء فاذا لم يكن هذا الامر مقتضيا للاجزاء ثبت الاعادة.
فاذا كان للشيء علة مركبة يصح فى مقام التعليل وجوه الثلاثة الاكتفاء بالصغرى فقط او الكبرى فقط او كلا الامرين مثلا اذا اريد بيان تعليل حدوث العالم يقال تارة لانه متغير أى الصغرى فقط واخرى لان كل متغير حادث أى الكبرى فقط وثالثة لانه متغير كل متغير حادث أى كلا الامرين واما فى المقام فقد اكتفى بالصغرى أى حرمة نقض اليقين بالشك فثبت من البيان المذكور صحة التعليل بقوله (ع) لانك كنت على يقين ولا يضر فيه ملاحظة ضميمة اقتضاء الامر الظاهرى للاجزاء قال أيضا صاحب الكفاية فى جواب الاشكال مع أنّه لا يكاد يوجب الاشكال فيه الخ.