بالاحراز بان يقال لانك احرزت الطهارة لا بالصغرى والكبرى المذكورة المنتجين لنفس الطهارة لا يصح التعليل بقوله لانك كنت على يقين من طهارتك لان هذا التعليل دال على استصحاب الطهارة لا الاحراز.
قوله فانه يقال نعم لكن التعليل انما يكون بلحاظ حال قبل انكشاف الحال الخ.
هذا جواب الاشكال اى قال المستشكل ان التعليل لم يكن مناسبا لاستصحاب احراز الطهارة والمناسب له ان يقال لانك احرزت الطهارة بل التعليل المذكور اى لانك كنت على يقين من طهارتك كان مناسبا لاستصحاب نفس الطهارة هذا حاصل الاشكال.
واجاب المصنف عنه بقوله فانه يقال نعم الخ توضيح الجواب انه لو كان التعليل بلحاظ حال بعد الصلاة لكان المعين التعليل بالثانى اى ان كان التعليل فى مقام عدم وجوب الاعادة بعد فراغ عن الصلاة فالمعين هو التعليل الثانى يعنى ان يقال لانك احرزت الطهارة ولا سبيل الى التعليل الاول يعنى بان يقال لانك كنت على يقين من طهارتك اى لا يصح هذا التعليل فى حال بعد الفراغ عن الصلاة اذ المفروض بعد الصلاة هو وقوع الصلاة فى الثوب المتنجس فلا يصح بعد انكشاف الخلاف ان يقال انك كنت على يقين من طهارتك لعدم الطهارة بعد الصلاة وانكشاف الخلاف وجدانا.
واما لو كان التعليل بلحاظ حال الصلاة لصح بكلا الامرين