الطهارة الواقعية وبين ما دل على اعتبار احراز الطهارة فان مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين هو حمل الطائفة الاولى على الشرطية الاقتضائية اى تحمل الادلة التي تدل على كون الشرط هو الطهارة الواقعية على الشرطية الاقتضائية وتحمل الادلة التى تدل على ان الشرط هو احراز الطهارة على الشرطية الفعلية.
والجواب الثانى عن الاشكال المذكور ان الطهارة وان لم تكن شرطا لكنها قيد لما هو شرط مثلا استصحاب طهارة الماء الذى يتوضأ به يصح باعتبار كونها شرطا للشرط فان شرط الصلاة هو الوضوء واما طهارة الماء فهى قيد للوضوء وكذا الحكم فى المقام اذا فرض كون الشرط فى المقام احراز الطهارة وتصير الطهارة قيدا للاحراز الذى هو الشرط فيصح استصحاب هذا القيد اى الطهارة وبيّن المصنف هذا الجواب الثانى.
بقوله مع كفاية كونها من قيود الشرط حيث إنّه كان احرازها بخصوصها لا غيرها شرطا.
اى كان احراز الطهارة شرطا بخصوصها لا غير احراز الطهارة هذا بيان لكون الطهارة قيدا للشرط اى الاحراز الحاصل انه يصح بهذين الجوابين المذكورين جريان الاستصحاب فى الطهارة لاجل احرازها ويصح انطباق التعليل على المورد وهو قوله لانك على يقين من طهارتك.
قوله لا يقال سلمنا ذلك لكن قضية ان يكون علة عدم الاعادة الخ.
حاصل هذا الاشكال انه لو كان الاحراز شرطا للزم تعليله