اوجب احراز الطهارة فى حال الصلاة فالاعادة تكون نقضا لليقين بالشك لان الشرط العلمي موجود فى حال الصلاة وكان المكلف محرزا للطهارة فالاعادة بعد كشف النجاسة تكشف عن النقض وعدم حجية الاستصحاب فيلزم نقض القاعدة التى ذكرت فى الصحيحة.
قوله لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة الخ.
قد ذكر ان الشرط فى الفرض المزبور هو احراز الطهارة فاشكل عليه بان الطهارة اذا لم تكن شرطا للصلاة فلا مجال لاستصحابها لان شرط المستصحب ان يكون حكما او موضوعا لحكم واما الطهارة اذا لم تكن شرطا فلم يكن موضوعا لحكم وكذا ليست حكما فلا يصح استصحابها لفقدان الشرط اى لم تكن الطهارة حكما وموضوعا لحكم.
قوله فانه يقال ان الطهارة وان لم يكن شرطا فعلا الخ.
هذا جواب الاشكال الذى ورد فى استصحاب الطهارة من انها ليست حكما وكذا ليست موضوعا لحكم فلا يصح استصحابها فاجيب هذا الاشكال بقوله لا يقال الخ. اى يصح استصحاب الطهارة الواقعية لكونها شرطا اقتضائيا توضيحه ان الشرط بمقتضى ظاهر الادلة الطهارة الواقعية لكن دل مثل الصحيحة المذكورة ان الشرط فى المقام هو احراز الطهارة لا نفسها فالطهارة الواقعية لم تكن منعزلة عن الشرطية بل هي شرط واقعي فى مرتبة الاقتضاء واما الشرط الفعلى فهو احراز الطهارة.
فيكون هذا الجواب موجبا للجمع بين ما دل على اعتبار
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
