الاعادة فلا يلزم نقض اليقين بالشك بل بالنسبة اليها كان نقض اليقين بيقين آخر.
قوله ولا يكاد يمكن التفصى عن هذا الاشكال الخ.
قد اشكل فى الصحيحة الاخرى بان اعادة الصلاة لم تكن نقض اليقين بالشك بل كانت نقض اليقين باليقين.
واما الجواب عن هذا الاشكال والتحقيق فى حله فيقال ان التعليل انما هو بلحاظ حال الصلاة والمراد من التعليل هو قوله لانك كنت على يقين من طهارتك اى كان هذا التعليل بلحاظ حال الصلاة حيث ان المكلف فى هذا الحال كان على يقين من طهارة فشك فيها فلا يصح نقض اليقين السابق بالشك اللاحق.
توضيح الجواب ان الشرط فى الصلاة هو الطهارة الخبثية فى الفرض المزبور وايضا ان الطهارة الخبثية شرط علميّ للصلاة بمعنى كفاية احرازها ولو باصل معتبر فاحرز المكلف الطهارة باستصحاب اليقين السابق فظهر ان شرط فى المقام هو احراز الطهارة الخبثية وليست شرطا واقعيا كالطهارة الحدثية فيصح من هذا البيان التعليل المزبور لان الشرط للمكلف الملتفت هو احراز الطهارة لا نفسها فيحسن التعليل بعدم وجوب الاعادة بكون الاعادة نقضا لليقين بالشك حيث إنّه فى حال الصلاة كان شاكا فى بقاء الطهارة بعد ما كان متيقنا بها قبل الدخول فى العبادة ثم ظن اصابة النجاسة.
والظاهر ان هذا الظن ملحق بالشك حكما لعدم الدليل على اعتباره فلذا يقال انه شاك فى بقاء الطهارة فظهر ان الاستصحاب
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
