واحتمل وقوعها على الثوب قبل الصلاة فلا يوجب هذا الاحتمال زوال اليقين السابق فيصح استصحاب فى الصورة المذكورة. وكذا يحتمل ان يكون المراد باليقين فى المورد المذكور هو اليقين بالطهارة الحاصل بالنظر والفحص فالرؤية الحاصلة بعد الصلاة تسرى الى اليقين الذى حصل بالفحص والنظر لان هذا اليقين فى حال تزلزل.
قوله ثم إنّه اشكل على الرواية بان الاعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة الخ.
اى قد استدل بالصحيحة على حجية الاستصحاب فى المورد الاول وهو قوله قلت فان ظننته انه قد اصابه الخ قال (ع) لا تعيد الصلاة لانك على يقين من طهارتك.
فاشكل الشيخ على هذا الاستدلال حكاية عن السيد الصدر شارح الوافية توضيح الاشكال ان الاعادة ليست نقضا لليقين بالشك حتى تحرم بالنهى عنه فى قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك اى ليس هذا المورد نقض اليقين بالشك بل هو نقض اليقين باليقين اذ المفروض هو حصول العلم بالنجاسة ووقوع الصلاة فيها فتكون الاعادة نقضا لليقين بالطهارة باليقين بضدها فلا تنطبق قاعدة لا تنقض اليقين بالشك على المقام بل كان مما ينطبق عليه وانقضه بيقين آخر.
قوله نعم انما يصح ان يعلل به الخ
هذا بيان لمشروعية الدخول فى الصلاة المشروطة بالطهارة بهذا اليقين مع الشك فيها بعده وكذا يظهران الامتناع عن الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة المتيقنة واما بالنسبة الى
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
