آخر فيظهر من الاستدلال المذكور تقريب الاستدلال فى صحيحة اخرى انه قد ذكر فيها ستة امور بلفظة قلت وجعل محل الاستشهاد المورد الثالث والسادس اى قال سائل قلت فان ظننته انه قد اصابه ولم اتيقن فنظرت فلم أر شيئا فصليت قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال لانك كنت على يقين من طهارتك.
وكذا جعل محل الاستشهاد المورد السادس وهو قوله قلت ان رأيته فى ثوبي وانا فى الصلاة الخ.
اى سئل سائل ان رأيت النجاسة فى ثوبي فى حال الصلاة فما التكليف قال عليهالسلام تنقض الصلاة وتعيدها اذا شككت فى موضعه ثم رأيته.
وايضا قال عليهالسلام وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك قد مر توضيح الاستدلال فى الصحيحة الاولى فلا حاجة الى الاعادة.
قوله نعم دلالته فى المورد الاول على الاستصحاب مبنى على ان يكون المراد من اليقين الخ.
هذا استدراك على الامر الاول وهو قوله قلت فان ظننته انه قد اصاب الخ توضيح هذا الاستدراك انه يحتمل ان يكون المراد من اليقين فى قوله (ع) لانك كنت على اليقين من طهارتك هو اليقين بالطهارة قبل ظن اصابة النجاسة والمراد بالشك هو احتمال وقوع النجاسة بعد ذلك اليقين مثلا اذا كان المكلف عالما بطهارة الثوب قبل الصلاة ثم ظن بالاصابة فى الوقت الثانى فتفحص ولم يجد النجاسة وصلى ورأى بعد الصلاة النجاسة
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
