الراء الذى يخرج من الانف : المدرك مجمع البحرين.
قوله قلت فان لم اكن رأيت موضعه وعلمت انه قد اصابه الخ.
هذا الكلام اشارة الى انه لا فرق بين العلم الاجمالى والتفصيلى وقد حكم فى الفرض المزبور على نجاسة الثوب بالعلم الاجمالى اى قد تيقن الشخص بان القذارة اصابت ثوبه وتفحص عنها ولم يظفر بها وصلى ثم رأى تلك النجاسة فسئل هذا الشخص ما فعله عن الامام (ع) واجاب عليهالسلام بلزوم غسل الثوب واعادة الصلاة.
قوله قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك الخ.
وهذا الفرع الثالث ويبين حكم رؤية النجاسة بعد الصلاة مع الظن بالاصابة قبلها اى علم المكلف بطهارة ثوبه ثم ظن بانه اصابه الدم وتفحص عنه ولم يظفر به وصلى ثم وجده
واجاب الامام عليهالسلام بوجوب تطهير الثوب للصلاة الآتية وعدم وجوب الاعادة وسئل زرارة عن الامام (ع) بحكمه بعدم الاعادة مع وقوع الصلاة فى النجاسة فاجاب عليهالسلام عن عدم الاعادة لانك على يقين من طهارتك فشككت ولا ينبغى نقض اليقين بالطهارة بالشك فى النجاسة.
قوله قد ظهر مما ذكرنا فى الصحيحة الاولى تقريب الاستدلال الخ.
اى استدل فى الصحيحة الاولى على حجية الاستصحاب بقوله عليهالسلام ولا ينقض اليقين بالشك ابدا ولكن ينقضه بيقين
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
