الكلام مثلا كان الكلام الاول مجملا والثانى مفصلا فالثانى مفسر للاول.
وقال صاحب المعالم ان المتكلم ما دام مشتغلا بالتكلم له حق ان يلحق بكلامه كلاما آخرا وهذا الحق انما يكون بالنسبة الينا واما بالنسبة الى الائمة عليهمالسلام فيمكن ان يلحق بكلامهم الى سنة وهذا دليل على صحة الاجتهاد الاول دون الثانى لوجود الانفصال الزمانى بينهما.
والظاهر ان بعض الاشياء مما يمر عليه الزمان وبعضها مما لا يمر عليه الزمان واما الاول فلا يصح فيه الاجتهاد الثانى واما الثانى اى ما لا يمر عليه فيصح فيه الاجتهاد الثانى مثلا اذا ذبح الحيوان بآلة غير حديد فافتى المجتهد بصحة الذبح على وفق اجتهاده الاول واما كان هذا الحيوان المذبوح موجودا فافتى ثانيا بعدم صحة الذبح بآلة غير حديد اى افتى بحرمة اكل لحم هذا الحيوان لاشتراطه فى آلة الذبح أن تكون حديدا فيمكن فى هذا المورد ان يكون الاجتهاد الثانى صحيحا لبقاء الموضوع.
قوله واما بناء على اعتبارها من باب السببية فلا محيص عن القول بصحة العمل الخ.
اى كان اصل البحث فى اضمحلال الاجتهاد وتبدل الاجتهاد الاول الى الاجتهاد الثانى وايضا ذكر ان الاعمال السابقة باطلة بناء على القاعدة الاولية لان الاجتهاد الاولى اما ان يكون للقطع بالحكم فتبدل هذا القطع الى قطع آخر واما ان يكون هذا الاجتهاد لاقامة الامارة من باب الطريقية فلم يجعل الحكم فى صورة القطع