واما الجواب الحلى فان العسر والحرج فى هذا المورد شخصى لا النوعى مثلا اتيان الصلاة قائما مستلزم للعسر والحرج بالنسبة الى شخص دون شخص آخر فتبدل الرأى فى الموضوعات انما كان مستلزما للعسر والحرج بالنسبة الى بعض ولم يكن تبدل الرأى المذكور مستلزما لهما بالنسبة الى بعض آخر فلا يصح قول من يقول ان تبدل الرأى فى الموضوعات مستلزم للعسر والحرج على النحو الكلى.
والجواب عن الثالث اى قال صاحب الفصول ان الاجتهاد الثانى فى الموضوعات مستلزم للهرج والمرج والجواب عن هذا الاستدلال الثالث ان باب الهرج والمرج ينسد بالحكومة وفصل الخصومة اى يرفع هذه الخصومة والفتنة بتوسط الحاكم والقاضى.
الحاصل ان المصنف يقول انه لا فرق فى تحمل الاجتهادين اى يقول وبالجملة لا يكون التفاوت بين الاحكام ومتعلقاتها بتحمل الاجتهادين اى ان صح الاجتهاد ان فيصح فيهما وكذا لا تفاوت بعدم التحمل فيهما فقال المصنف لا يكون التفاوت بين الاحكام والمتعلقات بتحمل الاجتهادين وعدم تحملهما بينا ولا مبينا اى لا يكون التفاوت بينهما بديهيا وكذا لا يكون الدليل على التفاوت بينهما.
واما على قول صاحب الفصول فلا يصح تحمل الاجتهادين فى الموضوعات ويعلم من كلامه ان مرور الزمان موجب لعدم صحة الاجتهاد الثانى اى لم يكن انطباق الزمانى باقيا مع أنّه شرط فى تأثير تبدل الرأى فليرجع الى الفصول ولا يخفى ان الكلام يفسر