به وكذا فى صورة حجية الامارة من باب الطريقية اى لم يجعل الحكم على طبقها فلا يتدارك المصلحة الواقعية بالاجتهاد الاول فتحكم القاعدة الاولية على بطلان الاعمال السابقة.
واما القاعدة الثانوية كحديث لا تعاد الصلاة وحديث الرفع فتدل على صحة الاعمال السابقة.
ولا يخفى ان ما ذكر تكرار لما سبق فيرجع الى اعتبار الامارة من باب السببية قد ذكر ان الحق هو حجية الامارة من باب الطريقية واما العامة فيقولون ان حجيتها من باب السببية فيجعل الحكم المماثل فيتصور جعل هذا الحكم على ثلاثة اقسام :
الاول يتدارك تمام المصلحة الواقعية بتوسط جعل الحكم المماثل فتصح الاعمال السابقة اى لا قضاء فيها ولا اعادة.
الثانى يتدارك بتوسط جعل الحكم المذكور مقدار كثير من المصلحة الواقعية ويبقى منها المقدار الذى لا يجب تداركه ولكن يستحب تدارك ما بقى من المصلحة الواقعية فتصح الاعمال السابقة فى هذه الصورة ايضا.
الثالث يتدارك بتوسط جعل الحكم المماثل مقدار من المصلحة الواقعية ويبقى منها المقدار الذى يجب تداركه فلا تصح الاعمال السابقة فى هذه الصورة.
فقال المصنف واما بناء على اعتبار الامارة الخ فتصح الاعمال السابقة اى اتى المصنف الدليلين لصحة الاعمال السابقة : الاول ما بيّنه بقوله واما بناء على اعتبار الامارة من باب السببية فيجعل الحكم المماثل فتصح الاعمال السابقة : الثانى اى الدليل الثانى