الطلاق لا يصح بها فاذا طلق شخص زوجته على وفق الاجتهاد الاول فتزوجت هذه المرأة بعد انقضاء العدة فلم يصح طلاقها بناء على الاجتهاد الثانى فلا بد أن تكون هذه المرأة زوجة للزوج الاول وهذا مستلزم للهرج والمرج والفتنة واختلاط المياه فالصحيح فى الموضوعات هو الاجتهاد الاول فلا يصح فيها الاجتهاد الثانى.
الحاصل ان صاحب الفصول استدل على عدم صحة الاجتهاد الثانى فى الموضوعات بالادلة الثلاثة الاول ان الموضوعات لا تتحمل اجتهادين : والثانى ان تبدل الرأى فى المتعلقات والموضوعات مستلزم للعسر والحرج والثالث ان تبدل الرأى فيها مستلزم للهرج والمرج والفتنة.
واما صاحب الكفاية فيقول انه لا فرق بين الاحكام والموضوعات فيصح الاجتهاد الثانى فيهما واجاب عن دليله الاول بانه مصادرة اى جعل صاحب الفصول عين المدعى دليلا والظاهر ان المدعى هو ان تتحمل الموضوعات اجتهادين وصاحب الفصول يقول ان الموضوعات لا تتحمل اجتهادين فهذا عين المدعى.
والجواب عن الدليل الثانى اى قال صاحب الفصول ان تحمل الاجتهادين فى الموضوعات مستلزم للعسر والحرج فيجاب عن هذا الاستدلال اولا بالجواب النقضي وهو ان تحمل الاجتهادين فى الاحكام ايضا مستلزم للعسر والحرج مثلا كان رأى المجتهد اولا ان صلاة الجمعة واجبة فتبدل ثانيا الى وجوب صلاة الظهر فهذا مستلزم لبطلان الصلاة السابقة.