ومتعلقاتها والمراد من المتعلقات هى عبارة اخرى للموضوعات اى يحصل تبدل رأى فى الاحكام والموضوعات مثلا كون السورة جزء للصلاة ام لا وكذا كون العربية فى عقد البيع شرطا ام لا مثلا افتى المجتهد او لا بان السورة لم تكن جزء للصلاة وحصل له بعد هذا انها جزء للصلاة وهذا من تبدل الرأى فى الموضوعات بل يقال ان الخطاء فى الموضوعات يعود الى الخطاء فى الاحكام.
فاعلم ان الاحكام والموضوعات كلاهما قابلان للاجتهادين لكن فى الاحكام يمكن التصويب واما فى الموضوعات فلا يمكن مثلا لا يمكن ان يصير الصابون جبنا اى حصل القطع اولا انه صابون فتبدل قطعه الى كون هذا الشيء جبنا فلا يمكن فى الفرض المزبور ان تبدل الصابون الى الجبن.
توضيح ما ذكر ان صاحب الكفاية يقول يجوز الاجتهاد ان فى كل من الاحكام والموضوعات ومثل للموضوعات بان المجتهد افتى بعدم جزئية السورة للصلاة وافتى هذا المجتهد ثانيا بجزئيتها لها وهذا مثال لتبدل الرأى فى الموضوعات.
واما صاحب الفصول ففرق بين الاحكام والموضوعات وقال ان الموضوعات لا تتحمل اجتهادين وانما يكون فيها اجتهاد واحد مثلا افتى المجتهد اولا ان عقد النكاح صح بالعقد الفارسى وافتى ثانيا ان عقد النكاح يصح بالعقد العربى لا الفارسى فالصحيح هو الاجتهاد الاول.
واستدل صاحب الفصول على عدم صحة الاجتهادين فى الموضوعات بلزوم العسر والهرج والمرج المخل بالنظام مثلا افتى المجتهد اولا ان الطلاق يصح بالصيغة الفارسية وافتى ثانيا ان