والظاهر انه يصح استصحاب عدم الحادث فى صورة الشك فى وجود المقدم كالمثال المذكور اى اذا شك فى وجود الاسلام قبل موت المورث القسم الثانى ما بينه المصنف بقوله واما يكون مترتبا على ما اذا كان متصفا بكذا الخ.
هذا اشارة الى القسم الثانى وهو كون الاثر الشرعي مترتبا على وجود احد الحادثين على نحو مفاد كان الناقصة والوجود النعتى مثلا كان الاثر فى الفرض المزبور لوجود الاسلام المقدم فلا مورد للاستصحاب فى هذا القسم لا فى مجهول التاريخ ولا فى معلومه والوجه لعدم صحة الاستصحاب هو عدم الحالة السابقة للوجود المتصف بالتقدم واشار الى القسم الثالث.
بقوله واما يكون مترتبا على عدمه الذى هو مفاد ليس التامة الخ.
هذا اشارة الى ما كان الاثر الشرعي فيه مترتبا على عدم احد الحادثين على نحو مفاد ليس التامة اى على نحو العدم المحمولى فيصح الاستصحاب فى هذا القسم فى مجهول التاريخ مثلا يجرى استصحاب عدم اسلام الوارث قبل موت المورث لاتصال زمان الشك واليقين اى كان اليقين بعدم اسلامه فى الزمان السابق فشك فيه.
واما جريان الاستصحاب فلا يصح فى معلوم التاريخ كموت المورث فى المثال المذكور لانتفاء الشك فيه اى ليس الشك فى زمان حدوثه وانما يكون الشك فيه بالنسبة الى اسلام الوارث ولا يكون الشك فى اصل حدوث موت المورث وقد ذكر الى هنا