المهم مترتبا على وجود الخاص الخ.
قد ذكر ان الحادثين اذا كانا فى عمود الزمان فيجرى الاستصحاب فى القطعة المشكوكة ان لم يكن المانع عنه كتعارض الاستصحابين اى قد صار تصور مجهولى التاريخ على اربعة اقسام : الاول ان يكون الاثر مال الوجود على نحو كان التامة. الثانى : الاثر مال العدم على النحو المذكور. الثالث : ان يكون الاثر مال العدم فى زمان وجود الآخر على نحو ليس التامة. الرابع : ان يكون الاثر مال احدهما عند وجود الآخر على نحو ليس الناقصة.
فيكون البحث هنا فيما يكون فيه تاريخ احدهما معلوما والآخر مجهولا مثلا اذا كان الوارث كافرا فاسلم ومات مورثه وكان تاريخ الموت معلوما وتاريخ الاسلام مجهولا فهذا يتصور على اربعة اقسام كمجهولى التاريخ. الاول : ان يكون الاثر المهم مترتبا على وجود الخاص من المقدم والمؤخر والمقارن اى يترتب على احدها فان كان الاثر لتقدمه وتأخره لم يصح استصحابهما للتعارض والتساقط وكذا لا يصح اذا كان الاثر لتقدمهما لذلك ففى المقام يصح الاستصحاب اذا كان الاثر للمقدم فقط مثلا اذا اسلم الوارث الكافر فيكون الاثر له فى صورة تقدمه على موت المورث.
واما اذا كان الاثر لتقدم اسلام الوارث وتأخره فلا يصح الاستصحاب لان استصحابهما يتعارضان ويتساقطان وكذا لا يصح لاجل التعارض اذا كان الاثر لتقدم اسلامه وتقدم موت المورث مثلا.